Rulings

State Council 04/07/1983

شورى حكم رقم : 368 /1983

Court
شورى
Number
368/1983
Date
04/07/1983
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- مفعول التصريح بوجود دعوى عالقة بين المالك والمستأجرين على التكليف بالغرامة

-

وبما ان الحدث المنشىء للغرامة (Fait generateur) حصل في ظل احكام قانون الرسوم البلدية المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 فيقتضي تطبيقه. وبما ان المادة 11 من قانون الرسوم الصادر عام 1964 اوجبت تسجيل عقود الايجار وملاحقها وفقا للاصول المحددة في قانون ضريبة الاملاك المبنية كما ان المادة 23 من القانون المذكور فرضت على مالك العقار او مستثمره ان يعلم الدائرة البلدية المختصة خطيا باشغال البناء بعد انجازه سواء اشغله بنفسه او اجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال او تبديل الشاغلين وذلك خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل. وبما ان المادة 24 من القانون ذاته تنص على ان المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة 23 يعاقب بغرامة مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية. وبما ان المستأنف يدلي بانه سبق له وصرح بوجود دعوى عالقة بينه وبين المستأجرين وابرز افادة صادرة عن الحاكم المنفرد في بيروت اثباتا لذلك. وبما ان البلدية لم تدحض اقوال المستأنف ولم تبرز الملف الاداري المتلعق بهذه المراجعة انفاذا لقرار المستشار المقرر الصادر بتاريخ 1975/04/23 والقرار التأكيدي له الصادر في 1977/02/14 وبما ان المجلس يعتبر والحال هذه ان وضعية المستأنف لا تسمح له بتوقيع عقد اجارة جديد والتقيد باحكام قانون الرسوم البلدية فضلا عن انه ابرز افادة صادرة عن الحاكم المنفرد في بيروت فيكون التكليف بالغرامة مستوجبا الابطال لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.