State Council 27/03/1974
شورى حكم رقم : 697 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 697/1974
- Date
- 27/03/1974
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد الرسم البلدي على القيمة التأجيرية
-
بما انه تطبق على الرسم البلدي المنازع فيه عن سنة 1963 احكام المرسوم الاشتراعي رقم NI/148 الصادر في 1942/03/03 وعلى الرسم البلدي المنازع فيه عن سنة 1965 احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 الصادر في 1964/03/04 وبما ان بدل الايجار موضوع النزاع يتعلق بمحل تجاري. وبما انه وفق احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم NI/148 المذكور تجبي البلديات في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية ووفق احكام المادة 10 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 المذكور يجري تحديد القيمة التأجيرية اما بالاستناد الى عقود الايجارات واما بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية: - عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة. - صورية العقد المسجل او الشك في صحته سواء اكان ذلك بقصد التهرب من الرسم او بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب اخر. وبما انه يتبين من الملف الاداري ان مأمور التحقق في تقريره المنظم في 964/04/08 انه بالرغم من وجود سند الايجار المسجل بقيمة الف ليرة لبنانية يرى ان هذا السند مشكوك في صحته بالنظر لكون المستأجر ابن المالك وانه يرى خلافا لراى اللجنة التي اجرت التخمين والتي قدرت البدل بمبلغ /250/ ل.ل. ان البدل يساوي الفي ليرة لبنانية في السنة. وبما انه لا يتبين انه طرأ عامل ادى الى رفع البدل بين سنة 1963 وسنة 1965 فيجب اعتماد ذات القيمة التأجيرية لكل من هاتين السنتين. وبما انه اذا كانت القرابة بين المستأنف المستأجر وبين المالك المؤجر الذي هو والد المستأنف من شأنها ان تحمل على الشك في حقيقة البدل الظاهر في عقد الايجار المسجل فانه يتبين مع ذلك من الافادة المبرزة والصادرة عن دائرة ضريبة الاملاك المبنية في مصلحة الواردات في وزارة المال بتاريخ 1966/03/18 ان القيمة التأجيرية للدكان التي يشغلها المستأنف في العقار رقم 916 رأس بيروت والمسجلة هي الف ليرة لبنانية فقط. وبما انه اذا كانت القوانين البلدية السابقة للمرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 لم تكن تضع التوكيد كاساس لفرض الرسوم البلدية على التخمينات لدى دوائر المال لفرض ضريبة الاملاك المبنية غير ان المجلس يرى في هذا التخمين دليلا على ان البدل المذكور في عقد الايجار وهو الف ليرة لبنانية كان مطابقا للواقع يرى بالتالي اعتماده. وبما ان القرارين المستأنفين يكونان والحال هذه مستوجبين الفسخ.