The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجري تحديد القيمة التأجيرية اما بالاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة في الدائرة البلدية المختصة. واما بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية: 1- عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة. 2- صورية العقد المسجل او الشك في صحته سواء اكان ذلك بقصد التهرب من الرسم او بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب اخر. 3- اشغال البناء من قبل المالك. 4- اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه. يجري التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة, ويمكن عند الاقتضاء اعتماد التخمينات التي تستند اليها الدوائر المالية المختصة لفرض ضريبة الاملاك المبينة.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/10/