Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
46/1995
Date
08/02/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على الطعن بقرار محكمة الجنايات في تطبيق قانون العفو العام بعد التفريق بين جريمة القتل وجريمة الخطف

-

وحيث يتبين من تسلسل وقائع القضية كما تظهر من اوراق الدعوى وكما عرضتها محكمة جنايات القتل في لبنان في حكمها المطلوب نقضه ان خطف السفير الاميركي في لبنان فرنسيس ميلوي ومرافقه المستشار الاقتصادي في السفارة روبرت وارينغ والسائق اللبناني من آل المغربي الذي كان يقود سيارتهما في حينه, لم يكن - اي الخطف - غاية في ذاته بل كان الوسيلة المؤدية الى النتيجة المتوخاة وهي قتل هذا السفير ومرافقيه بمن فيهم السائق اللبناني من آل المغربي. كما حصل فعلا وفي نفس اليوم وبعد فترة وجيزة من حصول الخطف ودون ثبوت حصول اية تطورات او اتصالات او مضاعفات فرضت بالنتيجة هذا القتل بعد الخطف كي يحالف القول بحصول جريمتين مختلفتين الخطف والقتل كما توصل اليه الحكم المطلوب نقضه, مع العلم ان هذا الحكم اعتبر ان القتل حصل عمدا اي مرفقا للمادة 549 عقوبات وليس قصدا وفقا للمادة 547 منه. وحيث ان القتل في القضية الحاضرة قد طال السفير الاميركي في بيروت فرنسيس ميلوي ومرافقه المستشار الاقتصادي في السفارة روبرت وارينغ وهذا السفير والمستشار هما من الدبلوماسيين الاجانب. وحيث ان جرائم اغتيال الدبلوماسيين الاجانب مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 84/91 وفقا للمادة الثالثة منه فقرتها الثالثة. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي اعتبر ان جريمة خطف السفير والمستشار المذكورين كانت مستقلة عن جريمة قتلها وفرق بالتالي بين المساهمين في الجريمة الواحدة بحيث جرم البعض بالخطف واعتبر جرمه مشمولا بقانون العفو العام والبعض الآخر جرمه بالقتل واعتبر جرمه غير مشمول بهذا القانون, يكون هذا الحكم قد خالف القانون او ذهل عنه ويقتضي بالتالي نقضه.