Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/1996
- Date
- 23/01/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفهوم وعناصر الجرم القصدي وشروطه
-
وحيث وان كان من غير الثابت في التحقيق وجود خلاف سابق او آني بين المغدور والمتهم يدفع الى القول بتوفر قصد القتل لدى الاخير, فانه يبقى ان هذا القتل في الحالة الحاضرة يعتبر مقصودا وفق المادة 189 من قانون العقوبات, كون المتهم توقع حصول النتيجة الجرمية فقبل بالمخاطرة عندما شهر مسدسه ووجهه نحو صدر المغدور واطلق النار. وحيث لا يغير في هذه النتيجة ادعاء المتهم انه عند اطلاق النار كان فاقد الوعي بسبب السكر, لان هذا الادعاء, ومن جهة اولى, غير ثابت خاصة وانه هو الذي نقل المغدور الى المستشفى بسيارته التي قادها بنفسه ثم ادلى بافادة فورية واعية وواضحة, ومن جهة ثانية, لانه, حتى في حالة ثبوت السكر, فانه لا يعفى من المسؤولية وفقا للمادة 235 من قانون العقوبات, لانه وضع نفسه مخيرا في هذا الوضع وليس بسبب طارىء او قوة قاهرة. وحيث تأسيسا على ما تقدم, فان فعل المتهم حسين علي ديب لجهة قتل المغدور مأمون ريا يشكل جناية المادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 189 منه, وليس المادة 564 من نفس القانون لعدم توفر شروطها.