Rulings

State Council 23/01/1984

شورى حكم رقم : 38 /1984

Court
شورى
Number
38/1984
Date
23/01/1984
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- اختصاص البت بوجود الوحدة العقارية في قضايا الاستملاك

-

بما ان بلدية بيروت تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة 12 من قانون الاستملاك التي تنص على انه تنحصر مهمة اللجنة في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 وعلى هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم من المحكمة المختصة. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه انه تضمن القول ان البحث في موضوع الوحدة العقارية يدخل في اختصاص هذه اللجنة باعتبار انه مسألة تتعلق بكيفية تخمين العقارات المستملكة وفي الاصول واجب مراعاتها عند التخمين وان تطبيق مبدأ الوحدة العقارية على العقارات المستملكة لم يصبح معمولا به الا بعد صدور المرسوم رقم 15398 تاريخ 64/02/13 وهو لا يطبق الا على العقارات التي صدرت مراسيم تخطيط بها بعد العمل به ولذلك فهو لا يطبق في القضية الحاضرة وانه يقتضي اجراء التخمين على اساس اعتبار كل عقار وحدة مستقلة بذاتها. وبما انه يستفاد مما تقدم ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قد تطرقت في قرارها المطعون فيه الى مسألة تطبيق او عدم تطبيق الوحدة العقارية على العقارات المستملكة واعتبرت ان البحث بها يدخل ضمن اختصاصها. وبما ان امر البت بموضوع الوحدة العقارية يعود الى المحاكم العدلية المختصة. وبما انه كان على لجنة الاستملاك الاستئنافية, ان تكتفي بتقدير التعويض في حالتي وجود الوحدة العقارية وعدم وجودها تاركة امر البت بالنزاع الحاصل الى المحاكم المختصة. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية تكون قد تجاوزت صلاحيتها وبالتالي خالفت احكام المادة الثانية عشرة من قانون الاستملاك وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض .