State Council 25/10/1977
شورى حكم رقم : 369 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 369/1977
- Date
- 25/10/1977
- President
- عبد المولى الصلح
- Members
- منصور، حسواني
- Source
- Lebanese University
- شروط توحيد او ضم المراجعات القضائية
-
بما ان المستدعيين يطلبان في المراجعة الحاضرة نقض القرار رقم 2039/ الصادر عن لجنة الاستملاك العليا بتاريخ 1966/3/7 هذا القرار الذي هو موضوع طلب نقض من قبل المجلس المستدعي ضده ( لائحة /66/10/4 ) وبما ان طلب النقض منصب على نفس القرار المطعون فيه رقم 2039 تاريخ 66/3/7 من كلا الفريقين انما لاسباب تختلف في طلب احدهما عن الاخر . وبما انه اذا كان يقتضي لحسن سير العدالة توحيد المراجعتين معا وفصلهما بقرار واحد فان ذلك لم يعد ممكنا بعد ان تبين ان المجلس - بهيئة مختلفة - قد بت في المراجعة رقم 66/1018 بقرار صدر بتاريخ 1972/4/12 برقم 136 , فلم يعد من مجال لاجراء التوحيد واستجابة طلب المستدعيين من هذه الجهة . وبما انه ليس ما يمنع هذا المجلس من بحث طلب النقض في المراجعة الحاضرة للاختلاف , على الاقل , بين السبب المدلى به في هذه المراجعة والسبب الذي قام عليه طلب النقض في المراجعة المفصولة بالقرار رقم 136 تاريخ 1972/4/12 .
- موجب ومبرر تعليل قرار لجنة الاستملاك العليا
-
وبما انه تبين فعلا من ملف المراجعة رقم 66/1018 ان مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت قد استدعى بتاريخ 966/7/21 نقض نفس القرار المنوه عنه لمخالفته احكام المادة الاولى المعدلة من قانون الاستملاك باعتبار ان اللجنة العليا اقتصرت في قرارها المطلوب نقضه على اجراء حساب الربع المجاني بالنسبة الى مساحة العقار المستملك دون سواه وبقطع النظر عن مساحة العقارات الملاصقة له والعائدة للمستدعيين وبما ان القرار المطعون فيه لم يبين مضمون ما ادلى به المستدعيان من اسباب امام اللجنة العليا ولا مطاليبها فلا يمكن لهذا المجلس كمرجع نقص الوقوف بجلاء على وسائل دفاعهما وعلى مطاليبهما بالذات وبما انه لا يتبين من الاسباب المشار اليها , هذا بفرض ان سرد ما تقدم ذكره يؤلف اسبابا لقرار المطعون فيه , ما اذا كانت اللجنة العليا قد محصت اسباب اعتراض المستدعيين ووسائل دفاعهما . بل يتبين مما تقدم ذكره ان القرار المشار اليه يتضمن في معظمه سرد ا للاسناد القانونية , فلا يغني ذلك من بسط الاسباب والمطالب المدلى بها للتأكد من ان اللجنة العليا قد محصتها في الواقع . وبما ان عدم التعليل يؤلف مخالفة للمعاملات الجوهرية وكذلك مخالفة لاحكام قانون الاستملاك . وبما ان خلو القرار المطعون فيه من اى تعليل يستوجب نقضه للسبب المذكور .