Rulings

State Council 25/05/1982

شورى حكم رقم : 305 /1982

Court
شورى
Number
305/1982
Date
25/05/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينه
Source
Lebanese University

- اصول توجيه الانذار الشخصي مع الاشعار بالاستلام الى المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم.

-

وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفاقا للكيفية التي يجرى فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 المتعلق باصول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار بالاستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم. وبما ان الدولة تدلي بان دائرة تحصيل بيروت قطعت مرور الزمن على الضريبة المتوجبة لسني 1958 لغاية 1961 وذلك بارسالها انذارين رقم 8570 تاريخ 1963/02/19 ورقم 73310 تاريخ 1964/11/30 لقاء اشعار بالاستلام بتاريخ 1963/04/24 فيما يتعلق بالانذار الاول وقد دون عليه العبارة التالية رفضت الاستلام الصق على الباب كما انها القت الحجز بموجب القرار رقم 20 تاريخ 1965/09/16. وبما انه ما دام انه اتبعت طريقة الكتاب المضمون فانه يجب بحث كيفية التبليغ وفق الاصول المتبعة في البريد. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له, كي يعتبر ان هنالك شروعا في الملاحقات الفردية يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة, قد اصبح تجاه هدفه مباشرة بدون فاصل. فالانذار وقرار الحجز كي يؤلفا شروعا بالملاحقة يجب ان يخرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وان يصبحا تجاه الشخص المرسل اليه التبليغ او الشخص الملقى الحجز بين يديه او الشيء الملقى الحجز عليه وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمالا تحضيرية لا شروعا بالتنفيذ. وبما ان اعتماد خلاف هذا الرأي يؤدي الى افساح المجال امام الموظفين للعبث واستدراك السهو والغلط والاهمال بشكل مخالف للاصول ووضع تواريخ كيفية واظهار او تصوير اجراءات غير واقعية يتعلق بها حق الغير الذي يتضرر منها بدون ان يتمكن من تلافي الضرر في الوقت المناسب فيما لو اتبعت الاصول المفروضة. وبما ان هذا الاعتبار مكرس بصورة اشد في قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 وقد نصت المادة 42 منه على انه= ًينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في تنفيذ الحجز على اموال المكلف ً وبعد تعديل هذه المادة في القانون رقم 66/55 تاريخ 1966/06/03 على شرط ابلاغ الانذار لاعتباره شروعا بالتنفيذ. وبما ان الدولة تتذرع باشعارين بالوصول للقول ان الدائرة المختصة ارسلت الانذارين بواسطة البريد غير انها لم تبرز الا اشعارا واحدا وان ساعي البريد دون عليه العبارة التالية= "رفض الاستلام . الصق على الباب ". وبما ان الاشعار المبرز في الملف لا يحمل اي ختم للبريد كما هو مفروض وفاقا لمضمونه. وبما انه بمقتضى احكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/126 المتعلق بالبرق والبريد لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم ومعلوم انه تحقيقا لذلك اذا لم يجد ساعي البريد الشخص المرسل اليه الكتاب المضمون يدعى هذا الشخص لتسليم الكتاب من شباك البريد وبحال عدم تسلمه يعاد الكتاب الى المرسل وتبين كيفية كل ذلك بتاريخها ويوقع الموظف المختص على الشروحات . وعند النزاع يبرز الكتاب المضمون ذاته مع الاشعار بالوصول الذي يحمل الاختام والشروحات والتواقيع. وبما ان الاشعار المدلى به لا يحمل التواقيع والشروحات والاختام اللازمة لبيان الاصول القانونية المتبعة ولم يرفق به الكتاب ذاته فلا يمكن اعتماد هذا الاشعار والحال هذه, كورقة رسمية تحتوي على الدليل الاكيد على الواقعة التي يزعم حصولها وهي ان الانذار قد خرج فعلا من دائرة التحصيل الى دائرة البريد ووجه الى المرسل اليه وفق الاصول. هذا فضلا عن ان الالصاق المزعوم بفرض حصوله فانه مخالف لاصول البريد. وبما ان المجلس يعتبر, والحال هذه, ان لا شروع بالملاحقات الفردية بتوجيه الانذار حسب الاصول.

- مفعول القانون الجديد الذي قصر مهلة مرور الزمن من خمس الى اربع سنوات على سقوط الضريبة بمرور الزمن.

-

وبما ان المراجعة الحاضرة تتناول الضريبة العائدة لسني 1958 حتى 1966. وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1958 تكون سقطت بمرور الزمن بتاريخ 1963/11/31. وبما ان المادة 42 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 المتعلق بالمحاسبة العمومية والذي الغى المرسوم الاشتراعي رقم 1959/117 المذكور اعلاه قصرت مهلة مرور الزمن الى اربع سنوات . وبما انه بخصوص مهلة مرور الزمن فيما يتعلق بالضريبة العائدة لسنة 1959 يتبين انه كان انقضى على هذه الضريبة اربع سنوات في 1963/12/31 بتاريخ بدء نفاذ القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 وفق المادة 249 منه. فيقتضي معرفة تأثير نفاذ هذا القانون الجديد الذي قصر مهلة مرور الزمن فجعلها اربع سنوات بدلا من خمس سنوات . وبما ان المكلف بوضع نظامي وعلاقته بالدولة بشأن الضرائب المتوجبة عليه هي علاقة يحددها القانون وينظمها. وبما انه فيما يتعلق بالحالات القانونية (Situations Legales) التي تكون محددة بموجب القانون ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فورا على تلك الحالات التي تكون مفاعيلها جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا, استثناء, وبصورة عملية بسبب عدم تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه على نص مثل هذه المهلة. وبما ان المجلس يعتبر مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وبالتالي لسقوط الضريبة التي مر عليها بانقضائها اربع سنوات بمرور الزمن. وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1959 تكون والحال هذه قد سقطت بمرور الزمن بتاريخ 1964/12/31. وبما انه فيما يتعلق بالضريبة موضوع البحث والعائدة لسنة 1960 والتي انقضى عليها ثلاث سنوات بتاريخ نفاذ القانون الجديد في 1963/12/31 كان لا يزال هنالك سنة كاملة لانقضاء الاربع سنوات المنصوص عليها في هذا القانون لاتمام مهلة مرور الزمن الجديدة فيمكن ايضا اعتبار مدة السنة مهلة انتقالية كافية لتطبيق القانون الجديد وتكون الضريبة موضوع البحث قد سقطت بالتالي بمرور الزمن بتاريخ 1964/12/31. وبما ان الضريبة العائدة لسنة 1961 تكون قد سقطت وفق احكام المادة 42 المار ذكرها بتاريخ 1965/12/31. وبما ان الضرائب العائدة لسني 1958 حتى 1960 فقط تكون قد سقطت بمرور الزمن لعدم اتخاذ اي اجراء قانوني لقطعها. اما الضرائب لسني 1961 حتى 1966 فهي متوجبة لقطع مرور الزمن بشأنها وفق الاصول.

- شروط دفع الضريبة الساقطة بمرور الزمن والمبرىء للذمة.

-

وبما انه لا يحول دون اعادة الضريبة المدفوعة من المستدعية اليها كون المادة 10 من المرسوم رقم 2832 الصادر في 1959/12/14 تنص على انه لا يعتبر المكلف الذي يدفع ضريبة سقطت بمرور الزمن انه دفع مبلغا غير مستحق ولا يحق له ان يسترد هذا المبلغ ذلك ان هذه المادة تشير لا الى مجرد الفعل المادي الذي ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني المعبر عنه بالدفع والذي هو وسيلة من وسائل الابراء. وهذا العمل يفترض عرضا حرا للمال بنية ابراء الذمة وقبولا من المدفوع له لهذا العرض الامر الذي لم يحصل بشأن موضوع المراجعة الحاضرة اذ لجأت المستدعية الى الدفع مرغمة وتحت الضغط. وعلى كل انه يكفي كي يعتبر ان الدفع المشار اليه في المادة 10 المذكورة لم يصل ان لا يكون المكلف دفع طوعا منه معرفته بعدم توجب الضريبة المدفوعة بشأن ذلك شأن الموجب الطبيعي الذي يدفع المدين به بالرغم من عدم امكان الزامه بدفعه فلا يمكن استرداده.