المادة 58
لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة او المؤمنة او المواد المحول عليها بقيمة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة او المؤمنة او المواد المحول عليها بقيمة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم.
المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/58/