Rulings

State Council 16/05/1995

شورى حكم رقم : 704 /1995

Court
شورى
Number
704/1995
Date
16/05/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- اسباب انقطاع مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 14/4/1988 تستند الى مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 22/10/1987 وبما انه بتاريخ 7/4/1988 قرر هذا المجلس اجابة المستدعين على طلبهم منحهم المعونة القضائية المقدم بتاريخ 18/2/1988 اي ضمن مهلة المراجعة وبما انه وفق احكام المادة 71 فقرتها الثانية من نظام مجلس شورى الدولة "تنقطع مهلة المراجعة اذا طلب صاحب العلاقة ضمن مهلة المراجعة المعونة القضائية وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبار من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية" وبما انه فضلا عما تقدم فانه عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/91 "تعلق حكما بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 66/83 تاريخ نفاذ هذا القانون سريان جميع المهل القانونية المعطاة لاشخاص الحق العام والحق الخاص من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية..." وبما ان القانون المشار اليه اصبح نافذا عملا بالمادة الثانية عشرة منه فور نشره في الجريدة الرسمية (ملحق خاص للعدد 21 تاريخ 23/5/1991) وبما ان المراجعة الحاضرة تكون واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية وبالتالي مقبوله شكلا.

- مسؤولية الدولة عن امتناع موظفيها عن تنفيذ الحكم القضائي

-

بما ان للمتقاضي الذي استحصل على حكم نافذ ان يتكل على القوة العامة لتنفيذه وبما ان تقاعس المستدعى ضدها ثابت مما تقدم وبما ان الاجتهاد الاداري قد استمر على اعتماد مسؤولية الادارة تجاه المواطنين عندما تعجز عن تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحتهم والتي اودعت دوائر التنفيذ حسب الاصول وبما انه اذا كان للادارة ان تمتنع عن تأمين القوة المسلحة توصلا الى تنفيذ حكم لاسباب تتعلق بالامن العام وبالنظام العام فان من حق المتقاضي في هذه الحالة ان يطالبها بتعويض اذا ما تجاوز التأخير في التنفيذ مدة معقولة واذا ما نتج له ضرر من جراء عدم التنفيذ وبما انه لا يصح التوقف عند تذرع المستدعى ضدها ظروف خاصة واستثنائية حالت دون التنفيذ اذ ان سبب التقاعس عن التنفيذ لا يمكن رده الى ظروف امنية او الحفاظ على النظام العام او عدم مقدرة القوة العامة على التنفيذ وانما الى ممانعة بعض الاشخاص الذين كانوا في نزاع قضائي مع المستدعين حول ملكية الشركتين موضوع الحراسة القضائية وقد فصل القضاء هذا النزاع في حينه فضلا عن وجود مداخلات سياسية باتجاه معين وهذا الامر ثابت بافادات المسؤولين الامنيين وبما ان الدولة تبقى مسؤولة عن تقاعسها هذا مهما كانت الاسباب