State Council 07/07/1986
شورى حكم رقم : 113 /1986
- Court
- شورى
- Number
- 113/1986
- Date
- 07/07/1986
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- صلاحية قاضي الاستئناف عند بحث النزاع المعروض عليه.
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بقبول الاعتراض في الشكل وفي الاساس بابطال التكليف المعترض عليه لسقوط الرسوم المنازع بها بمرور الزمن. وبما انه يتوجب على قاضي الاستئناف قبل بحث النزاع المعروض عليه في الاساس ان يتطرق الى قانونية الحكم المستأنف وان يتحقق عما اذا كان الطلب المقدم امام محكمة البداية مستوفيا المهل والشروط الشكلية ام لا وان يثير عند الاقتضاء جميع الدفوع والاسباب المتعلقة بالانتظام العام.
- مهلة الاعتراض على التكليف بالرسوم البلدية.
-
بما ان البلدية تطلب فسخ القرار رقم 1435 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في لبنان الشمالي بتاريخ 1979/03/16 لمخالفته القانون. وبما ان القرار المستأنف قضى بقبول الاعتراض في الشكل وفي الاساس بابطال التكليف المعترض عليه لسقوط الرسوم المنازع بها بمرور الزمن. وبما انه يتوجب على قاضي الاستئناف قبل بحث النزاع المعروض عليه في الاساس ان يتطرق الى قانونية الحكم المستأنف وان يتحقق عما اذا كان الطلب المقدم امام محكمة البداية مستوفيا المهل والشروط الشكلية ام لا وان يثير عند الاقتضاء جميع الدفوع والاسباب المتعلقة بالانتظام العام. وبما انه يتبين من متن القرار المستأنف ان المستأنف ضده تبلغ بتاريخ 1970/11/16 التكليف المطعون فيه والمتعلق برسوم ارصفة ومجاري وقدم اعتراضه بتاريخ 1975/12/30. وبما ان المادة 132 من قانون رسوم البلدية المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/14 تنص على ما يلي: يقدم الاعتراض الى البلدية المختصة ضمن المهلة التالية: اولا= فيما على الرسم على القيمة التأجيرية ورسمي الارصفة والمجاري: آ- للرسوم المفروضة بموجب جداول اساسية: في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل. ب - للرسوم المفروضة بموجب جداول اضافية اوامر ضم: في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسم. وبما ان المادة 132 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية والذي الغى بموجب المادة 162 منه القانون المنفذ بالمرسوم 964/15677 تنص على ان تعتمد من اجل حساب مهل الاعتراضات القواعد المتبعة لدى القضاء الاداري. كما ان المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المذكور تنص على ان تبدأ مهلة الشهرين المحددة لتأدية الرسم في اليوم التالي اما لنشر الاعلان في الجريدة الرسمية او لتاريخ تبليغ التكليف الاضافي او امر الضم.... وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان مهلة الاعتراض على التكاليف الاساسية هي شهران اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية. وبما انه سواء طبقت احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1964/15677 ام احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فيكون الاعتراض المقدم من المستأنف ضده في 1975/12/30 واردا بعد انصرام المهلة القانونية باعتبار انه تبلغ التكليف المطعون فيه بتاريخ 1970/11/16. وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا الفسخ ويقتضي بالتالي تصديق التكليف المعترض عليه.