The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 132

المادة 132

مادة 132: يقدم الاعتراض الى البلدية المختصة ضمن المهل التالية: اولا - فيما عنى الرسم على القيمة التأجيرية ورسمي الارصفة والمجاري: آ- للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية: في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل. ب - للرسوم المفروضة بموجب جداول اضافية او اوامر ضم: في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسم. ثانيا - فيما عنى الرسوم الاخرى: في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسم.

المادة 132 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/132/