Rulings

State Council 06/10/1986

شورى حكم رقم : 136 /1986

Court
شورى
Number
136/1986
Date
06/10/1986
President
جوزف شاوول
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- اصول تحديد رسم الاستثمار المتوجب عن عدادات توزيع المحروقات .

-

وبما ان الشركة المستأنفة تدلي بان القرار المذكور مخالف لقانون الرسوم البلدية لا سيما المادتين 84 و 144 منه وتطلب تخفيض الرسم المعترض عليه وجعله /200/ ل.ل. عن كل عداد لتوزيع المحروقات . وبما ان المادة 84 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية تنص على ما يلي: "يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي وقد حددت المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور رسم الاستثمار عن كل عداد في اجهزة التوزيع ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى 500 ل.ل. حد ادنى 50 ل.ل." وبما انه يستفاد من نص المادة 84 المذكورة اعلاه ان المشترع اذا كان قد اعطى للمجلس البلدي حق تحديد مقدار كل رسم ضمن نطاق حدوده القصوى والدنيا المعينة في القانون غير ان هذا الحق الاستنسابي ليس حق تعسفي بل يجب عليه ان يراعي مبدأ المساواة بين المكلفين امام الاعباء العامة آخذا بعين الاعتبار مقدار الرسم المفروض في كل وضع من الاوضاع لا ان يفرض الرسم الا على جميع المكلفين بصرف النظر عن اهمية وطبيعة استثمارهم. فضلا عن ان تحديد الرسم هذا يخضع لمراقبة القاضي الضريبي للتأكد من صحته ومطابقته للواقع والقانون. وبما ان المادة 34 المار ذكرها تركت للبلدية ان تحدد رسم الاستثمار حسب الوضع الخاص لكل محطة بيع محروقات آخذة بعين الاعتبار عدة عوامل تتعلق بمكان المحطة ومساحتها وعدد السكان القاطنين الخ... وبما ان المجلس استئناسا بالقرار رقم 334 الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ 1968/06/25 يرى ان رسم الاستثمار عن كل عداد للمحطة خاص الشركة المستأنفة موضوع هذه المراجعة هو /200/ ل.ل. وذلك نظرا لاهمية المحطة. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف والحكم مجددا بتعديل التكليف المعترض عليه وجعله /200/ ل.ل. عن كل عداد بدلا من /500/ ل.ل.