State Council 21/06/1977
شورى حكم رقم : 270 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 270/1977
- Date
- 21/06/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم التبليغ المتعلق بالقرار التأديبي
-
وبما ان التبليغ الذي يحسب بداء لمهلة الطعن في القرار التأديبي هو, كما بينه المجلس في اكثر من قرار سابق له , التبليغ الحاصل لصاحب العلاقة على الشكل الذي يترك معه بين يديه نص القرار كاملا بحيث يتمكن من الرجوع اليه والتمعن في مضمونه وفي اسبابه والتفكير في امكان الطعن فيه او الرضوخ له. وبما انه من الرجوع الى ملف المحاكمة التأديبية لا يتبين انه حصل مثل هذا التبليغ والدولة ذاتها لا تدعيه بل كل ما في الامر انه دونت العبارة التالية : " تلي على المستدعي الحكم علنا ووقع عليه " . وبما ان هذه العبارة ليست التبليغ القانوني بل انها تثبت صدور القرار التأديبي بحضور المحال كما يحصل احيانا في الاحكام القضائية الوجاهية التي يلي مع ذلك تبليغ صورة عنها حسب الاصول.
- مفعول الاخلال بمعاملة جوهرية تتعلق بالاحالة على المجلس التأديبي.
-
وبما انه يقتضي وفق احكام المادة 94 المذكوة من المرسوم الاشتراعي رقم 138/1959 احالة المستدعي الى المجلس التأديبي بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة وبما ان اقتراح قائد الوحدة لاحالة الرتباء والافراد الى المجلس التأديبي يعتبر من المعاملات الجوهرية التي لا يمكن للسلطة العليا صرف النظر عنها وتجاهلها. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له فاذا جاء قرار الاحالة على المجلس التأديبي مشوبا بعيب جوهري ومخالفا للقانون فان هذه المخالفة من شأنها ان تعيب الاجراءات التأديبية برمتها والقرار الذي يصدر بنتيجتها. وبما انه يتبين ان قرار الاحالة رقم 126 تاريخ 1962/04/19 الصادر عن مدير عام قوى الامن الداخلي لم يتخذ بناء لاقتراح قائد الوحدة , كما انه يتبين من ملف المحاكمة التأديبية ومن اقوال المستدعي التي تدحضها الدولة ان قائد الوحدة ارتأى التأديب بانتظار رأي المحكمة العسكرية. وبما ان هذا المجلس يعتبر ان هذه المخالفة الجوهرية تجعل قرار الاحالة باطلا فيكون وضع يد المجلس التأديبي على القضية غير قانوني