المادة 94
مادة 94: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي ويحال الرتباء والافراد بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 94: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي ويحال الرتباء والافراد بقرار من مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على اقتراح قائد الوحدة
المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/94/