Rulings

State Council 12/07/1995

شورى حكم رقم : 869 /1995

Court
شورى
Number
869/1995
Date
12/07/1995
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط الانتساب الى كلية الحقوق دون الحصول على شهادة التعليم الثانوي

-

بما ان المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 تنص على ما يلي: "كل من قبل ترشيحه لامتحانات عام 1978 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني تطبق عليه الاحكام التالية: 1- يعفى من شرط حيازة الشهادة التي قبل ترشيحه لامتحاناتها او حيازة ما يعادلها للانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة على انه يحق لهذه المؤسسات ان تخضع المرشحين للانتساب اليها لامتحان كفاءة يعود للمؤسسات المذكورة تحديد شروطه وتنظيم ما يؤمن اجراءه مع الاحتفاظ بنظام المهارة حيث هو معمول به 2- يعفى من الشرط المذكور لممارسة جميع الحقوق التي تخولها الشهادة التي يحصل عليها بنتيجة الدراسة التي يتمها في المؤسسات المذكورة 3- تبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية واجبة لممارسة مهنة المحاماة او الانتساب الى السلك القضائي او الدخول الى الوظائف التي تشترط اجازة الحقوق بما ان المادة الثانية من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 17/81 تاريخ 24/07/1981 تنص على ما يلي: تسري احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1974 على اللبناني الذي حصل على شهادة رسمية غير لبنانية بنهاية الدروس القانونية اي بنهاية المرحلة المتوسطة وعلى اللبناني الذي حصل على احدى الشهادات الرسمية المهنية والفنية غير اللبنانية وذلك اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية: 1- بالنسبة لشهادات نهاية الدروس الثانوية الحائز عليها اللبناني في الخارج خلال الاعوام 1977 و1980 و1981:" حيازته الى القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او ترشيحه لامتحانات احد قسمي الشهادة المذكورة لسنتي 1977 و1978 - او اثباته تدرجا نظاميا ابتداء من 1974 - 1975 بحيث يكون في هذه السنة في الصف الثانوي الاول على الاقل لمن نال شهادة الدروس الثانوية عام 1977 وفي الصف المتوسط الرابع على الاقل لمن نال الشهادة المذكورة عام 1978 بما ان القانون الصادر بالمرسوم 1941 تاريخ 8/1/1979 وللقانون رقم 17/81 الذي عدل المادة الثانية منه صفة القوانين الاستثنائية التي وضعت بسبب الظروف الاستثنائية التي حالت دون تمكن الدولة من اجراء امتحانات البكالوريا في سنوات معينة بهذه الصفة من شأنهما تعليق لتلك السنوات مفعول بعض الاحكام الخاصة التي منها قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 بما انه لدى مقارنة عبارة المشترع الواردة في شأن اجازة الحقوق اللبنانية في الفقرة الثالثة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 في شأن اجازة الحقوق اللبنانية مع المادة 20 من قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 التي تقول:" تفرض الاجازة في الحقوق اللبنانية المبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني على اللبنانيين الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة او طالبي الانتساب الى السلك القضائي... يبدو بوضوح ان نص الفقرة الثالثة الآنفة الذكر يشكل تعديلا ظرفيا لنص المادة عشرين من قانون التعليم العالي يسمح لحاملي اجازة الحقوق اللبنانية المبنية على غير البكالوريا اللبنانية ان ينتسبوا لسلك المحاماة او القضاء او الوظائف العامة التي تشترط للتعيين فيها اجازة الحقوق اللبنانية ... ويؤيد ذلك نص الفقرة الثانية من القانون الصادر بالمرسوم 1641/74 الذي يقول - يعفى الشرط المذكور اي شرط حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني لممارسة جميع الحقوق التي تخولها الشهادة التي يحصل عليها بنتيجة الدراسة التي يتمها في المؤسسات المذكورة اي مختلف مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة بما ان المستدعية قد حازت على الاجازة في الحقوق من جامعة القديس يوسف في العام 1983 وبالتالي فان ما يطبق على وضعها هو القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1641 والمعدل بالقانون رقم 17/81 تاريخ 23/7/1981 ليس القانون الصادر بتاريخ 7/11/1991 اذ انه ليس له اي مفعول رجعي وهو يطبق على الطلاب الذين كانوا عند صدوره منتسبين الى معاهد الحقوق