The whole text

قانون تاريخ 26/12/1961 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 36 / 1963 )

تفرض الاجازة في الحقوق اللبنانية المبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني على اللبنانيين الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة او طالبي الانتساب الى السلك القضائي او الوظائف العامة في الحالات التي يشترط فيها القانون اجازة في الحقوق. ويعفى من احكام الفقرة الاولى المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا او ينتسبون الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني 1964 ويحملون شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. تقدم مؤسسات التعليم العالي الكائنة في لبنان خلال اربعة اشهر من نشر هذا القانون جدولا بجميع المنتسبين الى معاهد الحقوق وجداول لاحقة قبل نهاية الفصل الاول من كل سنة دراسية بالذين ينتسبون اليها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين.

المادة 20 من قانون تاريخ 26/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200389/article/20/