المادة 20
(عدلت بموجب قانون 36 / 1963 )
تفرض الاجازة في الحقوق اللبنانية المبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني على اللبنانيين الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة او طالبي الانتساب الى السلك القضائي او الوظائف العامة في الحالات التي يشترط فيها القانون اجازة في الحقوق. ويعفى من احكام الفقرة الاولى المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا او ينتسبون الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني 1964 ويحملون شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني. تقدم مؤسسات التعليم العالي الكائنة في لبنان خلال اربعة اشهر من نشر هذا القانون جدولا بجميع المنتسبين الى معاهد الحقوق وجداول لاحقة قبل نهاية الفصل الاول من كل سنة دراسية بالذين ينتسبون اليها خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 36 تاريخ 25/11/1963, article 1, 02/12/1963
مادة 1: 1- تلغى الفقرة الثانية من المادة العشرين من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر في 26 كانون الاول سنة 1961 ويستعاض عنها بالنص التالي: "ويعفى من احكام الفقرة الاولى المتعلقة بحيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني جميع الذين انتسبوا او ينتسبون الى معاهد الحقوق قبل اول كانون الثاني سنة 1964 ويحملون شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني". 2- وتلغى المادة الثانية والعشرون من القانون المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي: " يعمل باحكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 ويقبل حتى 31 كانون الاول سنة 1963 الطالب اللبناني في السنة الاولى من معاهد الحقوق اذا كان يحمل شهادة معادلة للبكالوريا اللبنانية القسم الثاني". 3- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.