State Council 10/01/1994
شورى حكم رقم : 222 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 222/1994
- Date
- 10/01/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع الراتب عن الموظف المنقطع عن العمل
-
وبما انه عملا بالمادة 16 فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي 112/59 (نظام الموظفين) لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن قائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون وبما ان المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 نصت على الحالات التي يقطع فيها الراتب وقد عدلت هذه المادة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2106 تاريخ 25/6/1979 لمعالجة تدابير قطع الراتب الناتجة عن غياب الموظفين بسبب الظروف وللحالات الاستئنافية وبما ان انقطاع المستدعي عن العمل طيلة الفترة المشار اليها اعلاه لا يمكن تبريره بالظروف الاستثنائية خاصة وانه لا ينكر ما ادلت به الادارة لجهة وجوده خارج الاراضي اللبنانية ولجهة الانفراجات الامنية التي اتاحت للعديد من موظفيها الالتحاق بمراكز عملهم وبما انه اذا كان المستدعي يعزو انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة الى رفض الادارة مباشرته العمل بداعي وجود مرسوم باعتباره مستقيلا من الخدمة او قرار من رئيس دائرة الحركة الدولية فانه كان عليه ان يتقدم من الادارة بطلب مباشرة عمل وفقا للاصول وان يطعن عند الاقتضاء بقرار الرفض الصادر عن الادارة وبما ان انقطاع المستدعي عن العمل خلال الفترة المذكورة اعلاه وبالتالي عدم قيامه بالخدمة الفعلية يكون حاصلا بدون مبرر قانوني وبالتالي فان رفض الادارة دفع رواتبه وملحقاتها خلال هذه الفترة يكون في محله القانوني.
- شروط اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة ومدى توجب الرواتب له لحين صدور المرسوم وانقطاعه عن العمل
-
وبما ان رفض الادارة لطلب المستدعي بقي قائما وقد تأكد بالقرار الضمني بالرفض الناتج عن سكوتها على مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 17/9/1984 والتي تضمنت طلب تمكينه من استئناف عمله وقد استمر هذا الرفض لغاية صدور قرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رقم 1075 تاريخ 10/6/1991 وبما ان رفض الادارة لطلب المستدعي يستند الى اعتباره مستقيلا من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 1/8/1977 وبما ان انقطاع المستدعي عن العمل ابتداء من 1/8/1977 لا يؤدي حكما الى اعتباره مستقيلا من الخدمة وكان لا بد لجعل هذه الاستقالة نافذة من تكريسها بمرسوم عملا بالفقرة 2 من المادة 65 من المرسوم الاشتراعي 112/59 لان المستدعي ينتمي الى الملاك الدائم وبما انه يتبين من الملف الاداري ان مشروع المرسوم القاضي باعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة لم يصدر سواء كان بتاريخ تقديم طلب استئناف الخدمة بتاريخ 18/2/83 ام بتاريخ لاحق له وبما ان عدم صدور مرسوم باعتبار المستدعي مستقيلا من الخدمة عملا بالمادة 65 فقرة 2 من المرسوم 112/59 يحول دون تطبيق تدبير قطع الراتب المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 19 التي تنص على ان "يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام القانون ابتداء من اليوم الذي يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته وبما انه من جهة ثانية وطالما ان المرسوم المشار اليه لم يصدر فان المستدعي بقي منتميا الى الملاك الاداري العام ولم يكن بالتالي امام الادارة مبرر قانوني لرفض طلبه الرامي الى استئنافه العمل وتمكينه من القيام بالخدمة الفعلية وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار المستدعي مستحقا لرواتبه ودرجاته وملحقاتها خلال الفترة المذكورة اعلاه وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس