State Council 14/12/1993
شورى حكم رقم : 170 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 170/1993
- Date
- 14/12/1993
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، يوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية ادارة الجمارك بالتعويض عن القرار اللاحق بصاحب البضاعة المسروقة من مستودعات الجمارك.
-
وبما ان ادارة الجمارك تعتبر مسؤولة عن حفظ وحراسة بالة سجاد المستدعي التي اودعت مستودعاتها وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 183 . وبما ان الادارة تكون مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء سرقة بالة السجاد من مستودع ادارة الجمارك وذلك بما يوازي قيمة هذه البالة.