Rulings

State Council 14/12/1993

شورى حكم رقم : 170 /1993

Court
شورى
Number
170/1993
Date
14/12/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، يوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية ادارة الجمارك بالتعويض عن القرار اللاحق بصاحب البضاعة المسروقة من مستودعات الجمارك.

-

وبما ان ادارة الجمارك تعتبر مسؤولة عن حفظ وحراسة بالة سجاد المستدعي التي اودعت مستودعاتها وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المادة 183 . وبما ان الادارة تكون مسؤولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي من جراء سرقة بالة السجاد من مستودع ادارة الجمارك وذلك بما يوازي قيمة هذه البالة.