Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 183

المادة 183 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 183

مادة 183: لا تقبل البضائع في المستودع الحقيقي او في المستودع الحقيقي الخاص او في المستودع الوهمي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في المادة 96 والمواد التي تليها. تجري المعاينة وفقا للقواعد المنوه بها في المادة 120 وفي المواد التي تليها. يتولى الجمرك من اجل مراقبة حركة البضائع, تنظيم سجل خاص تسجل فيه جميع العمليات المتعلقة بها. ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الاجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم باحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.

المادة 183 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/183/