State Council 28/11/1995
شورى حكم رقم : 96 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 96/1995
- Date
- 28/11/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول اعتراض الغير من قبل نقابة المهندسين على اعطاء الاذن لاحد المهندسين بممارسة مهنة الهندسة
-
بما ان المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 (نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) تنص على ما يلي: "اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها يحق لهذا الشخص ان يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره وبما ان مراجعة اعتراض الغير الحالية وردت بتاريخ 1/2/1972 طعنا بالقرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 11/7/1967 وبالتالي ضمن المهلة القانونية المشار اليها اعلاه وبما ان المعترضة من جهة ثانية لم تكن فريقا في الدعوى الاساسية ولم تكن ممثلة فيها وبما انه لجهة شرط الحاق الضرر ان المادة 13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة الصادر بتاريخ 22/1/1951 تعطي نقابة المهندسين صلاحية المحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية للهندسة وكرامتها وبما ان القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير من شأنه ان يلزم المعترضة بتسجيل اسم المعترض عليه في النقابة وبالتالي ان يؤهله الى ممارسة المهنة بشكل يتعارض مع صلاحية نقابة المهندسين المشار اليها اعلاه في المحافظة على حقوق المهندسين ومستوى المهنة وبالتالي فان القرار المذكور يلحق ضررا اكيدا بمصلحة المعترضة
- عدم الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لمن نال شهادته بالمراسلة
-
بما انه من جهة الاسباب التي تدلي بها المعترضة ضد القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير الصادر عن هذا المجلس بالرقم 1288 تاريخ 11/7/1967 اعتداده بالشهادة التي يحملها المعترض عليه بالرغم من كون هذه الشهادة معطاة بالمراسلة وبما ان المراجعة الاساسية التي آلت الى اصدار القرار المطعون فيه كان موضوعها ابطال قرار وزير الاشغال العامة رقم 1828/1 تاريخ 14/12/64 المصحح بالقرار رقم 147 تاريخ 6/2/1965 والمتضمن رفض الترخيص للمعترض عليه بمزاولة مهنة الهندسة وبما ان قرار رفض الترخيص كان مستندا الى عدة اسباب منها كون الشهادة التي يحملها المعترض عليه قد نالها بطريق المراسلة وبما ان القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير تعرض لهذا السبب معتبرا ان المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الهندسة تاريخ 22/1/1951 لا تستثنى من شهادات الهندسة الشهادات التي تعطى عن طريق الدرس بالمراسلة وخلص الى ابطال قرار الرفض الآنف الذكر وبما انه بموجب القانون رقم 49/71 تاريخ 24/6/71 فسرت الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة كما يلي: "يعتبر اشتراط حيازة المهندس على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضائه في الدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات استبعادا حتما للشهادات المعطاة بالمراسلة" وبما انه بمقتضى هذا التفسير اصبح شرط شهادة الهندسة المفروض في المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة الصادر في 22/1/1951 واعتبارا من هذا التاريخ يستبعد شهادات الهندسة بالمراسلة وبما ان مفعول هذا التفسير الرجعي واضح ايضا من نص الفقرة الاخيرة في القانون رقم 49/71 التي ورد فيها انه "يطبق هذا القانون ويعمل به وفقا للقواعد المعمول بها في تطبيق القوانين التفسيرية مع احترام الاحكام القضائية التي اصبحت مبرمة قبل نفاذ هذا المرسوم" وبما ان الحكم القضائي الصادر عن هذا المجلس برقم 1288 تاريخ 11/7/1967 لم يكن قد اصبح مبرما irrevocable قبل نفاذ القانون رقم 49/71 طالما انه كان لا يزال معرضا لمراجعة اعتراض الغير التي لم تكن قد انقضت مهلتها بتاريخ صدور القانون رقم 49/71 Rene Morel: Traite Elementaire de procedure civil 2e Edit 1949 N 578: Influence des voies de recours sur la chose jugee La chose jugee n'acquiert pas toujours immediatement une autorite definitive: elle peut etre remise en question par l'exercise des voies de recours. l'autorite de la chose jugee aura donc un caractere plus ou moins definitif suivant que des voies de decision sera ou non susceptible d'etre attaquee par des voies de recours il est irrevocable Entre le moment ou la decision est rendue et celui ou elle est irrevocable il exist un delai pendant lequel le jugement n'a qu'une autorite provisoire susceptible d'etre remise en question par l'exercise d'une voie de recours c'est une periode transitoire qui peut etre plus ou moins longue suivant les cas mais qui est en general assez courte: en effet les voies de recours a part la tierce - opposition doivent etre exercees dans des delais assez brefs le delai est encore abrege si la partie condamnee acquiese au jugement On etablit habituellement une distinction suivant que les jugements sont encore susceptibles d'une voie de recours ordinaire ou ne sont plus susceptibles que des voies de recours extraordinaire Suivant la terminologie generalement employee en france la decision qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire passe en force de chose jugee alors meme qu'une voie de recours extraordinaire est encore ouverte contre elle ... Bien plus le jugement conserve l'autorite de la chose jugee alors meme qu'il est frappe d'une voie de recours extraordinaire et tant qu'il n'a pas ete retracte ou annule Lorsque le jugement n'est plus susceptible d'aucune voie de recours meme extraordinaire il est irrevocable j. Vincent: Procedure Civil 18 e Edit 1976 p 99 n 77 Enfin on declare la decision irrevocable lorsque les delais des voies de recours extraordinaire sont expires ou qu'il a ete fait usage de ces voies de droit وبما ان تفسير المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة على النحو المبين اعلاه يكون والحالة هذه ملزما لهذا المجلس بحيث يقتضي اعتبار قرار رفض وزير الاشغال العامة الترخيص للمعترض عليه بمزاولة مهنة الهندسة لسبب كون الشهادة التي يحملها قد نالها بطريق المراسلة واقعا في محله القانوني وتبعا لذلك يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير فيما ذهب اليه خلافا لذلك واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الرجوع عنه لهذا السبب ودونما حاجة للبحث ببقية الاسباب المدلى بها