State Council 11/03/1969
شورى حكم رقم : 77 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 77/1969
- Date
- 11/03/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة
-
وبما ان المجلس يرى فيما تقدم تأمين عناصر الخدمة العامة بشمول ومجانية وتنظيم واستمرار ويرى في كل ذلك مقومات المنفعة العامة لذلك وسندا للمادة 17 من قانون الجمعيات وبعد الاطلاع على التقرير والمطالعة يقرر بالاجماع اعتبار الجمعية المسماة "مؤسسة التضامن للتعليم" ذات منفعة عامة