Rulings

State Council 11/03/1969

شورى حكم رقم : 77 /1969

Court
شورى
Number
77/1969
Date
11/03/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة

-

وبما ان المجلس يرى فيما تقدم تأمين عناصر الخدمة العامة بشمول ومجانية وتنظيم واستمرار ويرى في كل ذلك مقومات المنفعة العامة لذلك وسندا للمادة 17 من قانون الجمعيات وبعد الاطلاع على التقرير والمطالعة يقرر بالاجماع اعتبار الجمعية المسماة "مؤسسة التضامن للتعليم" ذات منفعة عامة