State Council 24/05/1958
شورى حكم رقم : 226 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 226/1958
- Date
- 24/05/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- صحة تبليغ الموظف المصاب بعاهة عقلية قرار صرفه من الخدمة ومفعول حكم الحجر
-
وحيث ان المادة 216 من قانون الموجبات والعقود التي يتذرع المعترض عليه باحكامها تنص على ان الاعمال التي يجريها الاشخاص الذين فقدوا التمييز بصورة كاملة كالمجانين تعتبر كأنها غير موجودة فهذا النص يشير بخصوص الضعف العقلي الى المصابين بالجنون جنونا مطبقا لقد سبق للمجلة ان نصت في المادة 979 منها على ان الجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز وفي المادة 966 على انه لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية وان اذن له وليه وحيث ان تصرفات المعترض عليه ولا سيما تبلغه قرار صرفه ومرسوم تعويضه وتقديمه استدعاء المطالبة بذلك التعويض ليست باطلة بطلانا مطلقا او غير موجودة على حد تعبير المادة 216 المار ذكرها وحيث ان هذه الاعمال الحاصلة قبل صدور حكم الحجر الذي يغير حالة الشخص والذي ليس له مفعول الا من تاريخ النطق به في 5 تشرين الاول سنة 1955 وفاقا لاحكام المادة 459 من الاصول المدنية ليمكن ابطالها استنادا لاحكام المادة 980 من المجلة التي تنص على ان تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل وباحكام المادة 216 من قانون الموجبات والعقود يجب ان يثبت انها جرت في وقت كان صاحب العلاقة مصابا فيه بنوبة الجنون المفقدة للتمييز تماما وهذا ما لم يتذرع بأي دليل عليه حتى انه لم يتذرع بأي دليل يثبت ان المستدعي كان بعد التبلغ مصابا بمثل تلك النوبة طيلة مهلة الطعن على العمل الاداري وانه على العكس يتبين من مضمون الاستدعاء المقدم من ن .ت ذاته بطلب صرف تعويضه ان منشىء وموقع ذلك الاستدعاء كان مالكا قواه العقلية ويدرك ما يفعل تمام الادراك وحيث انه ينتج عما تقدم ان دعوى المعترض الهادفة الى ابطال القرار والمرسوم الآنفي الذكر وردت بعد انصرام المهلة القانونية وانها مردودة لهذا السبب