State Council 23/12/1949
شورى حكم رقم : 183 /1949
- Court
- شورى
- Number
- 183/1949
- Date
- 23/12/1949
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، باز
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في النزاع حول الاتفاق الحبي على تعويض الاستملاك
-
وبما ان الاتفاق الحبي على بدل الاستملاك الذي يحصل بين محافظ المنطقة او رئيس البلدية وبين اصحاب العقارات المستملكة ينظم به محضر يكون له شأن الصك النافذ ويعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ وذلك عملا بالمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وبما ان محضر الاتفاق الحبي وان تم بالصبغة الادارية فانه لا يؤلف عقدا اداريا وانما عقدا مدنيا يعود النظر في المنازعات التي تنشأ عنه الى المحاكم المدنية وبما ان الاجتهاد مستقر على هذا الوجه Rep. Pratiq. Dalloz Vo Expropriation publique p 64 et 133 et 134