Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان محافظ المنطقة اذا كان الاستملاك يهم الدولة- او رئيس المجلس البلدي اذا كان الاستملاك يهم البلدية- يدعو بكتاب مضمون في خلال الايام الاربعة التي تلي تبليغ المرسوم اصحاب الاملاك الذين يهمهم الامر او صاحب الامتياز اذا وجد - للحضور امامه في خلال عشرة ايام على الاكثر للاطلاع على ما تعرضه الادارة وللاتفاق الحبي على الثمن. ويكون لمحضر الاتفاق شأن الصك النافذ ويعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/6/