State Council 06/11/1967
شورى حكم رقم : 1648 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1648/1967
- Date
- 06/11/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول اقامة الدعوى من قبل البلدية على الافراد
-
وحيث ان قرار هيئة التفتيش المركزي يتضمن في البند 2 الطلب الى وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة كل من ورثة المرحوم نعيم مغبغب والسادة حسن العيد وتوفيق مزهر وجورج مغبغب امام المراجع القضائية المختصة لاستيفاء المبالغ المتوجبة وفقا لما هو مبين في التقارير وحيث ان موافقة المحافظ على الملاحقة قدمت على ضوء اوراق التفتيش التي كانت مربوطة بالمعاملة كما يتبين من احالة قائمقام الشوف رقم 5913 تاريخ 6/12/1960 وحيث ان اوراق التفتيش توضح الاسباب الموجبة للملاحقة فتكون موافقة المحافظ الصادرة على ضوء هذه الاسباب مستوفية شروط المادة 72 من قانون البلديات