Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة ايام عمل متتالية, يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الادارية علما بتوليه مهام الرئاسة.

المادة 72 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/72/