Rulings

State Council 28/11/1960

شورى حكم رقم : 298 /1960

Court
شورى
Number
298/1960
Date
28/11/1960
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة

-

بما ان جمعية الشابات المسلمات بشخص رئيستها السيدة حبيبة يكن تقدمت بعريضة من وزارة الداخلية تطلب فيها اعتبار هذه الجمعية ذات منفعة عامة وبما ان وزارة الداخلية احالت الى المجلس العريضة المشار اليها بتاريخ 21/9/1960 وقد افادت بان الجمعية المذكورة اعلاه مجاز لها العمل رسميا بموجب العلم والخبر رقم 387 تاريخ 10/3/1956 رقم 1049 وبما ان جمعية الشابات المسلمات قد ارفقت طلبها بنسخة من قانونها الاساسي ومن المادة الثالثة منه يتبين ان غايتها: 1- رفع مستوى المرأة العلمي والاجتماعي والخلقي 2- اسعاف البائسات والفقيرات وبث مكارم الاخلاق 3- تأسيس معاهد ومدارس لتعليم مختلف العلوم والفنون ومكافحة الامية وان لا تتعاطى السياسة ولا تنتمي الى اي حزب من الاحزاب وبما ان في هذه الاهداف منفعة عامة ظاهرة وبما ان التحقق من تقيد الجمعية المستدعية بمبادئها وغايتها وامكانيتها تحقيق الغاية السامية التي تهدف اليها امر يعود للادارة وسندا للمادة 17 من قانون الجمعيات يقرر اعتبار ان جمعية الشابات المسلمات المستدعية ذات منفعة عامة بحسب غايتها