Rulings

State Council 14/07/1961

شورى حكم رقم : 549 /1961

Court
شورى
Number
549/1961
Date
14/07/1961
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ موظفيها في حوادث السير ومرور الزمن على المطالبة بالتعويض

-

ولكن بما ان القانون العام الوارد في المادة 357 من قانون الموجبات والعقود ينص على انه ينقطع حكم مرور الزمن بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا وبما انه بفرض اعتبار انه يمر الزمن على الحق المطالب به بمرور سنة على الحادث فانه يتبين ان الحادث وقع في 28/7/1956 وانه قدمت اول مراجعة لمجلس الشورى في 9/10/1956 ثم رجع عنها فقدمت مراجعة ثانية في 26/1/1957 حكم بردها في 18/3/1958 ثم طالب المستدعي الادارة بالتعويض في 24/2/1959 فانقطع والحال هذه مرور الزمن اولا وثانيا واخيرا وبما انه تبين من التحقيق وتقرير الخبير المدني والعسكري بان الحادث جرى بان اخذت بسيارة الجيش عند وصولها الى مدخل صيدا قسما من الطريق معدا للخارج من هذه المدينة مخالفة بذلك انظمة السير فما كانت منها الا ان اصطدمت من جراء ذلك بسيارة المستدعي التي كانت تسير باتجاهها النظامي فنتج عن هذا الاصطدام ضرر بسيارة المستدعي فصلها الخبيران بتقريرهما وبما ان المجلس يعتبر ان المسؤولية تقع بكاملها على سائق السيارة العسكرية وكانت الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها