Rulings

State Council 28/02/1963

شورى حكم رقم : 384 /1963

Court
شورى
Number
384/1963
Date
28/02/1963
President
جان باز
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- اغفال الملاحظات على تقرير المقرر كسبب لاعادة المحاكمة

-

حيث ان هذا السبب وارد في محله اذ ان الملاحظات على التقرير هي من المستندات الاساسية التي يجب الاشارة اليها في القرار وفقا للمادة 79 من قانون مجلس الشورى وحيث ان هذه المخالفة القانونية تعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة

- سريان مهلة الاستئناف على الحكم الغيابي

-

وحيث ان المادتين 11 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 الخاص بالمحكمة الادارية قد جعلتا بنص صريح بدء الاعتراض والاستئناف واحدا من تاريخ ابلاغ الحكم وليس فيهما ما يوجب تعليق التوسل بالاستئناف بعد انتهاء مهلة الاعتراض بل ان صراحة النصوص تجعل للاعتراض والاستئناف بداية واحدة هي تاريخ التبليغ