Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب ان يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/11/