Rulings

State Council 26/03/1964

شورى حكم رقم : 434 /1964

Court
شورى
Number
434/1964
Date
26/03/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن ترحيلها مفلس والاضرار بالدائنين

-

وحيث يظهر مما تقدم ان الادارة ابعدت المفلس رغم وجود قرار الافلاس وصدور مذكرة توقيف بحقه وحيث ان هذا العمل يخالف احكام المادة 524 من قانون التجارة ويؤلف خطأ جسيما يوجب التعويض وحيث ان دين المستدعي ثابت