State Council 26/03/1964
شورى حكم رقم : 434 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 434/1964
- Date
- 26/03/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن ترحيلها مفلس والاضرار بالدائنين
-
وحيث يظهر مما تقدم ان الادارة ابعدت المفلس رغم وجود قرار الافلاس وصدور مذكرة توقيف بحقه وحيث ان هذا العمل يخالف احكام المادة 524 من قانون التجارة ويؤلف خطأ جسيما يوجب التعويض وحيث ان دين المستدعي ثابت