Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 524

المادة 524 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 524

على المحكمة في حكمها باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ويحق لها في كل حال من احوال القضية ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه, وفي جميع الاحوال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضي المنتدب .

اذا رأى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل يشرع حالا في تنظيم لائحة الجرد.

المادة 524 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/524/