State Council 02/11/1971
شورى حكم رقم : 110 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 110/1971
- Date
- 02/11/1971
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفعول الادعاء والقرار الصادرين عن النيابة العامة وقاضي التحقيق على حق مجلس الشورى بوصف موقف المستدعي المتضرر من مطاردة رجال الشرطة
-
وبما انه لا ينجم عن ادعاء النيابة العامة ولا عن قرارات قاضي التحقيق اية قوة ملزمة لا فيما يتعلق بالوقائع ولا فيما يتعلق بالنتيجة المستخلصة منها فليس في ذلك ما يقيد هذا المجلس ولا يمنعه من وصف موقف المستدعي في العراك الذي اصيب اثناءه
- مدى صلاحية مجلس الشورى النظر في القرار الناجم عن تنفيذ المصلحة العامة لجهة تعويض الشخص الثالث المتضرر من اعمال مطاردة الشرطة لاحد المتشاجرين
-
وبما انه سواء كانت تلك المهام داخلة ضمن نطاق مهام الضابطة العدلية ام ضمن مهام الضابطة الادارية فان هذا المجلس يبقى صالحا للنظر بطلب التعويض من الشخص الثالث لان مثل هذا النظر ليس من شأنه ان يؤول الى تدخل هذا المجلس في تمحيص ما يعود للسلطة القضائية العدلية تمحيصه من اعمال الضابطة العدلية ويبقى سبب المراجعة الحاضرة منحصرا ضمن اطار المبادىء العامة التي تسود تنفيذ المصلحة العامة هذا التنفيذ الذي يعود امر النظر في الضرر الناجم عنه الى مجلس الشورى عملا باحكام المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959