Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او تنفيذ المصالح العامة 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة 5- في قضايا رواتب الموظفين ومعاشات تقاعدهم 6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة

المادة 51 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/51/