Rulings

State Council 04/01/1972

شورى حكم رقم : 1 /1972

Court
شورى
Number
1/1972
Date
04/01/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى النظر بالطعن بمرسوم يقضي بانقطاع ضابط من الجيش عن الخدمة موقتا لاسباب تأديبية

-

وحيث يستدل من المادتين 82 و84 ومن سائر مواد قانون الجيش بان انهاء السلطة العليا للجيش بشأن عقوبة الانقطاع عن الخدمة يجب ان يصدر بعد الاطلاع على رأي المجلس التأديبي الذي يتألف حسب الاصول بعد صدور قرار احالة المتهم الى المحاكمة التأديبية وحيث انه في القضية الحاضرة صدر رأي عن مجلس تأديبي قبل احالة المستدعي الى المحاكمة التأديبية وحيث ان الرأي الذي صدر بحق المستدعي عن المجلس التأديبي بتاريخ 2 آب 1970 هو رأي باطل وحيث ان المرسوم المطعون فيه المسند الى انهاء السلطة العسكرية العليا تعرض للابطال لان الانهاء المذكور صدر بعد الاطلاع على رأي تأديبي باطل وحيث انه ليس في نظام هذا المجلس ولا في قانون الجيش اي نص يجعل هذا المجلس غير صالح للنظر في مثل هذه المراجعة