Rulings

State Council 19/01/1965

شورى حكم رقم : 98 /1965

Court
شورى
Number
98/1965
Date
19/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول ابطال مرسوم استقالة الموظف واعادته الى الوظيفة على راتبه

-

بما ان الادارة لم تنكر انه يقتضي ان تبنى على اعادة المستدعية الى الخدمة النتائج القانونية وفقا لما ورد في قرار هذا المجلس رقم 460 تاريخ 22 ايار سنة 1961 وبما انه من البديهي ان المستدعية لم تقم طيلة انفصالها خطأ عن الخدمة باي عمل وظيفي يستحق الراتب وفقا للمادة 16 من نظام الموظفين غير انها تطالب بالفعل بتعويض يوازي راتبها وليس بالراتب فقط والفرق شاسع بين الامرين وبما ان الاجتهاد والعرف الاداري استقرا على القول بان من نتائج ابطال مرسوم الاستقالة والاعادة الى الوظيفة تسوية وضع الموظف المسلكية ومنحه تعويضا يوازي ما حرم منه جراء خطأ الادارة (يراجع قرار هذا المجلس رقم 327 تاريخ 2 تموز سنة 1954 بدعوى يوسف غصوب) وبما انه يقتضي حساب الترقية ومدة الاقدمية التي كانت ستستحق للمستدعية فيما لو لم تعتبر مستقيلة وبما ان المجلس يرى تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعية من جراء القرار الاداري باعتبارها مستقيلة خلال مدة انقطاعها عن العمل بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة لبنانية بلا تعويض اضافي آخر