State Council 12/05/1965
شورى حكم رقم : 854 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 854/1965
- Date
- 12/05/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- اصول اجراء الانتخابات البلدية في قلم الاقتراع
-
حيث انه يتبين من التحقيق الذي اجراه التفتيش المركزي ان رئيس قلم الاناث الاول قد غادر مركز عمله وتغيب عنه مدة ربع ساعة على اثر وقوع حوادث مخلة بالامن خارج قلم الاقتراع وذلك بغية الاتصال هاتفيا بالسلطة المسؤولة عن حفظ الامن لارسال قوات كافية للمحافظة على الامن وان مندوبات الفريقين قد غادرن القاعة ايضا وان هذا العمل يشكل مخالفة صريحة لاحكام المادة 23 من قانون البلديات التي توجب على رئيس القلم ونصف الاعضاء ان يظلوا حاضرين طوال مدة الاعمال الانتخابية وحيث انه يتبين من مراجعة محضر فرز هذا القلم انه يوجد فرق بالاصوات بين عدد المقترعات البالغ 375 وعدد اوراق الاقتراع البالغ 359 اي بفرق ستة عشر صوتا بينهما وحيث ان سبب هذا الفرق ناتج عن عدم استمرار رقابة صندوق قلم الاقتراع من قبل رئيس القلم وعضواته هذا الصندوق الذي بقي تحت رقابة الكاتب فقط وذلك خلافا لاحكام القانون مما يجعل نتيجة هذا القلم غير موثوق فيها ويقتضي عدم الاخذ بها وبالتالي فانه يقتضي ابطال النتائج الصادرة عن هذا القلم وحيث يتبنى على ذلك ان النتيجة النهائية لسائر الاقلام تتأثر بهذا الابطال لان عدد المقترعات في القلم المذكور بلغ 375 صوتا وان الفرق بالاصوات بين الفريقين المتنافسين هو اقل بكثير من هذا العدد مما يؤثر على النتيجة المعلنة ويجعلها غير صحيحة ويقتضي ابطالها وحيث ان الفريقين قدما ملاحظاتهما على التقرير بعد فوات المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 فيقتضي اهمالها وحيث ان لا مجال لبحث باقي النقاط لعدم الفائدة