State Council 02/03/1965
شورى حكم رقم : 385 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 385/1965
- Date
- 02/03/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- الريس، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- المطالبة القضائية القاطعة لمرور الزمن
-
وبما ان مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة تأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا كما جاء في المادة 357 موجبات وبما ان اعتراف المدين بحق الدائن يقطع مرور الزمن وفق نص المادة 358 موجبات ايضا وهذا بالاضافة الى ان مدة مرور الزمن لم تتحقق