Rulings

State Council 02/03/1965

شورى حكم رقم : 385 /1965

Court
شورى
Number
385/1965
Date
02/03/1965
President
عبده عويدات
Members
الريس، جوخدار
Source
Lebanese University

- المطالبة القضائية القاطعة لمرور الزمن

-

وبما ان مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة تأخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا كما جاء في المادة 357 موجبات وبما ان اعتراف المدين بحق الدائن يقطع مرور الزمن وفق نص المادة 358 موجبات ايضا وهذا بالاضافة الى ان مدة مرور الزمن لم تتحقق