Rulings

State Council 26/05/1970

شورى حكم رقم : 76 /1970

Court
شورى
Number
76/1970
Date
26/05/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط تنفيذ الامتياز والتعويض عن الاسترداد والمرجع المختص للنظر بالنزاع

-

بما ان موضوع هذه المراجعة هو المطالبة بالتعويض من جراء تنفيذ امتياز اجرته الادارة لتأمين المصلحة العامة ثم استرداد هذا الامتياز وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 3-954 المتعلق بالمحكمة الادارية الخاصة لم يشر الى القضايا الادارية المتعلقة بامتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة من ضمن اختصاص تلك المحكمة بالدرجة الاولى فيبقى هذا الامر داخلا في اختصاص مجلس الشورى بالدرجة الاولى والاخيرة وفاقا لما نصت عليه المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 ولما كانت تنص عليه ايضا المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-953 المتعلقة باختصاص مجلس الشورى قبل انشاء المحكمة الادارية الخاصة وبما ان هذه المراجعة تكون والحال هذه من اختصاص مجلس الشورى ويكون الدفع الذي ادلت به بهذا الخصوص مردودا وبما ان الادارة لم توافق على طلب المستدعي بل انها قررت استرداد الامتياز منه وبما ان المادة الثالثة من دفتر الامتياز تفرض مصادقة وزير الاشغال العامة على مشاريع كافة الانشاءات والمجاري المتعلقة بالامتياز وبما انه لا يمكن التسليم بالواقع بان يعمد صاحب الامتياز بارادته المنفردة ان يدخل ضمن نطاق امتيازه توسيعا يدر عليه على حساب المصلحة العامة ارباحا غير ملحوظة في عقد الامتياز ومن شأنها ان ترهق الادارة ايضا عند استرداد الامتياز وبما ان الحالة الراهنة اذن هي ان الادارة لم تصادق حسب الاصول على توسيع نطاق الامتياز لا بوجه صاحب الامتياز الاساسي مرشد طراف ولا بوجه المستدعي المتنازل له وبما انه ما دام ان كمية المياه الزائدة لم تدخل قانونا ضمن نطاق الامتياز فليس للمستدعي ان يطالب بالتعويض عنها تحت هذا العنوان

- في شروط التنازل عن الامتياز

-

وبما ان المادة 39 من دفتر الشروط تنص على ان كل تحويل جزئي او كامل في الامتياز وكل تبديل في شخصية صاحب الامتياز لا يمكن حصوله تحت طائلة الاسقاط ما لم يحصل بموافقة الحكومة وبما ان مضمون هذه المادة متوافق مع المبادىء التي تسود الامتيازات ذلك بان صاحب الامتياز ينفذ مصلحة عامة عهد بها اليه بعد ان حاز على ثقة الادارة تأمينا لحسن تنفيذ المصلحة العامة فلا بد ان توافق الادارة على شخصية المتنازل له عن الامتياز كي يتمتع بصفة صاحب الامتياز