Rulings

State Council 05/12/1962

شورى حكم رقم : 1088 /1962

Court
شورى
Number
1088/1962
Date
05/12/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- امكانية اجراء المقاصة بين الدين الذي تدعيه الدولة المسند الى سند تحصيل وبين المبالغ المتوجبة للمدين على الدولة

-

حيث ان المستأنف عليهما كانا قد اتما أشغال حائط على مدخل بولفار عاليه وقد انهار الحائط فيما بعد امام ملك السيدة نور سليم حداد فاجرت الادارة كشفا بواسطة مهندسيها وقدرت تكاليفه بمبلغ 7450 ل ل يتحمل المستأنف عليهما نصف المبلغ المذكور لانهما مسؤولان عن الانهيار بالاشتراك مع السيدة نور حداد وحيث ان الادارة ابلغت المستأنف عليهما بموجب كتاب صادر عن دائرة تحصيل بيروت وجوب دفع المبلغ المترتب عليهما وقدره 3725 ل ل من جراء انهيار الحائط وحسمت عليهما المبلغ من قيمة الكشوفات المستحقة لهما وحيث ان المراجعة التي تقدم بها المستأنف عليهما تتعلق بالزام الدولة ان تدفع لها قيمة الكشفين الذين حسمتهما وزارة المالية وكانت المراجعة تقدمت بعد ان ربط المستأنف عليهما النزاع مع الدولة وحيث ان موضوع المراجعة لا يتعلق باعتراض على سند تحصيل فالمراجعة مقبولة شكلا وحيث ان الكتاب الصادر عن رئيس دائرة تحصيل بيروت بتاريخ 22 آب سنة 1955 لا يعتبر سند تحصيل لان من شروط سند التحصيل ان يكون صادرا عن وزير المالية وهذا ما حدا بالادارة الى ابلاغ المستأنف عليهما سند تحصيل بالمبلغ نفسه مؤرخ في 16 تشرين اول سنة 1956 وحيث ان المستأنف عليهما اعترفا بلائحتهما المؤرخة في 1956/11/13 بانهما تبلغا سند التحصيل المؤرخ في 16 تشرين اول سنة 1956 ولم يثبتا انهما اعترضا عليه وكان قد مر اكثر من شهرين على تقديمهما صورة السند مع اللائحة حتى الان وحيث ان سند التحصيل هذا صادر عن وزير المالية ومبلغ الى المستأنف عليهما عملا باحكام المادة 37 من قانون المحاسبة العامة واصبح بالامكان تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء دون ان يوقف التنفيذ اي اعتراض لمرور مدة الاعتراض وحيث ان المقاصة التي تدعي بها الدولة يمكن اجراؤها لان دين الدولة اصبح مستحق الاداء وحيث ان المستأنف عليهما لم يناقشا في صحة قيمة المحسومات التي اجرتها الدولة والناشئة عما يترتب عليهما من مسؤولية بسبب انهيار الحائط الذي اقاماه في عاليه ضمن مدة الضمان القانونية وحيث ان دين الدولة يوازي تماما كشوفات المستأنف عليهما المحسومة وقدرها 3725 ل ل وحيث ان المقاصة تفعل فعل الايفاء عملا باحكام المادة 333 من قانون الموجبات والعقود