Rulings

State Council 01/12/1943

شورى حكم رقم : 49 /1943

Court
شورى
Number
49/1943
Date
01/12/1943
President
فارس نصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن اهمالها في صيانة الطريق العام والتي تسببت بحوادث سير

-

حيث ان من المسلم به ان الادارة شخص معنوي مسؤول مدنيا كالافراد عن الاضرار التي تحدث للغير من الاعمال الادارية (127 قانون الموجبات والعقود) وحيث ان مراجعة احكام المواد 121 وما يليها يتبين بان الادارة شخص معنوي مسؤولة كالافراد بصفتها مالكة الابنية والطرقات العامة عن الاضرار التي تحدث عن هبوط او انهدام هذه الابنية او الطرقات حين يكن سبب هذا الحادث نقصا في صيانة البناء او عيبا في بنيانه او قديما في عهده وحيث انه يكفي للمتضرر ان يبين سببا من هذه الاسباب ليتوجب على الادارة التعويض (شرح قانون الموجبات للاستاذ الشيخ بشاره الخوري) وحيث ان من تطبيق هذا المبدأ على قضيتنا هذه نجد ان الادارة قد اهملت اصلاح الطريق المنهارة ولم تضع اشارات الخطر الا على الاقسام المنهارة تاركة عن قلة احتراز الاقسام المجاورة التي كانت مهددة بالانهيار وانها باهمالها هذا سببت وقوع الحادث الذي ادى الى قتل المرحوم خليل نجم لذلك فهي تعتبر مسؤولة مدنيا وحيث ان قوة الامطار الغزيرة على فرض انها كانت غير اعتيادية لا تشكل سببا قاهرا لان قوة تلك الامطار مفروض وقوعها في المناطق الجبلية