Rulings

State Council 10/03/1999

شورى حكم رقم : 362 /1999

Court
شورى
Number
362/1999
Date
10/03/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

- في اصول احتساب الفائدة القانونية المترتبة على تعويض الاستملاك

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الزام المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار بدفع الفائدة القانونية المترتبة على رصيد المبلغ غير المدفوع من قبله والبالغ قيمته /1.616.020.000/ ل.ل. مليار وستماية وستة عشر مليونا وعشرون الف ليرة لبنانية وبما ان الفائدة التي تطالب بها الجهة المستدعية قد حددتها بمبلغ قدره /119.541.200/ ل.ل. مائة وتسعة عشر مليون وخمسماية وواحد واربعون الفا ومئتي ليرة لبنانية وذلك عن مدة عشرة اشهر تبدأ من تاريخ تبليغ المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية والواقع في 1997/04/24 ولغاية 1998/02/28 وذلك وفقا لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك وبما ان الفقرة الثانية من المادة 29 المتقدم ذكرها نصت على ما يلي: اذا انقضت مدة ستة اشهر على تاريخ تبليغ قرار اللجنة البدائية ولم تودع الادارة التعويض توجبت عليها حكما الفائدة القانونية من تاريخ انقضاء المدة المذكورة وبما ان المادة 29 المذكورة لحظت بان الفائدة تترتب حكما بعد ابلاغ الادارة المستملكة القرار الصادر عن لجنة الاستملاك وعدم ايداعها قيمة التعويض المقرر خلال ستة اشهر تلي حصول هذا التبليغ وبما ان الجهة المستدعى ضدها قد تبلغت القرار الاستئنافي المذكور بتاريخ 1997/04/24 وبما ان اسناد المستدعي مراجعته الى المادة 29 من قانون الاستملاك يستتبع اعتبار ان سريان الفائدة يبدأ من تاريخ انتهاء مدة الستة اشهر على ابلاغ المدعى ضده قرار لجنة الاستملاك الاستثنائية اي ان الفائدة تبدأژبالسريان اعتبارا من تاريخ 1997/10/24 وبما انه بالتالي وحسب ما اسند المستدعي مراجعته اليه يترتب له فائدة بمعدل تسعة بالمائة عن مبلغ وقدره مليار وستماية وستة عشر مليونا وعشرون الف ليرة لبنانية اعتبارا من تاريخ 1997/10/24 ولغاية تاريخ 1998/02/28 حسب طلبه