Rulings

State Council 02/12/1997

شورى حكم رقم : 129 /1997

Court
شورى
Number
129/1997
Date
02/12/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- في متابعة مجلس الشورى النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك طالما ما زالت عالقة امامه ولم يبت بامرها

-

بما ان الدولة تدلي برد طلب النقض في الشكل لان طالب النقض بنى نقضه على قانون الغي ولم يعد مرعي الاجراء وبما ان المستدعين طلبوا نقض القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 108 معطوفة على المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 نظام مجلس شورى الدولة السابق الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة وبما ان المادة 61 من قانون رقم 58/91 (قانون الاستملاك الجديد نصت على ان يتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك التي ما زالت عالقة امامه والتي لم يبتها

- نقض القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية الذي لم يعلل كفاية وبالتالي لا يشكل التعليل بالمعنى المقصود في لافقرة 95 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 5/45

-

وبما ان لجان الاستملاك هي من حيث طبيعتها القانونية لجان ادارية ذات صفة قضائية وبالتالي يترتب عليها ان تعلل قراراتها حتى ولو لم يوجب القانون عليها صراحة هذا التعليل وبما ان التعليل المقصود هو التعليل الذي يسمح لمرجع النقض من وضع الاسباب التي ادت الى النتيجة التي يقترن بها قرار لجنة الاستملاك تحت الدرس للتأكد من صحته ومن انطباقه على القانون ومن ان اللجنة قد استخلصت من الوقائع نتائجها القانونية - قضايا رقم 204 14/2/1968 العدل 68 ص 617 وبما ان مجرد سرد الاسناد القانونية التي يتوجب بحثها وتمحيصها بنظر اللجنة كالاشارة الى قانون الاستملاك القرار البدائي الاطلاع على الاعتراض المقدم الكشف الحسي على موقع العقار الاطلاع على كافة المستندات المبرزة في الملف الاخذ بعين الاعتبار الاسعار الرائجة في منطقة العقار ... دون ان تعمد هذه اللجنة بالواقع الى بيان كيفية بحثها وما هو رأيها الواضح فيها ولا ارتباط اكيد بين تلك الاسباب وبين الفقرة الحكمية اذ يمكن ايراد الاسباب المشار اليها في كل قرار تتضمن فقرته الحكمية التصديق او الفسخ او التعليل على السواء فلا يكون في القرار المطعون فيه اي تعليل بالمعنى الصحيح - قضايا 918 17/5/1965 م أ 65 ص 99 ثابت وزوجته/مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت - وبما ان الاجتهاد استقر ايضا على القول بان التعليل الاضافي يبقى مفروضا في حال تعديل القرار البدائي زيادة او نقصانا ش 11060 12/10/1966 م أ ص 60 مشحور/بلدية بيروت وبما انه ومن العودة الى حجيثيات القرار المطعون فيه والذي عدل القرار البدائي زيادة والى الاجتهاد المتقدم ذكره يتبين ان لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان لم تعلل قرارها كفاية بحيث تمثلت حيثياته بعبارات نموذجية وتقليدية وبالتالي لا تشكل التعليل بالمعنى المقصود في الفقرة 9 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي 4/54 والمعنى الذي اوضحه الاجتهاد السابق ذكره