المادة 108
مادة 108: لا يسمع التمييز الا اذا تقدم به احد الخصوم وبني على احد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 98
نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى
المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 108: لا يسمع التمييز الا اذا تقدم به احد الخصوم وبني على احد الاسباب المبينة في الفقرات 1 و2 و3 من المادة 98
المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/108/