State Council 14/09/1998
شورى حكم رقم : 860 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 860/1998
- Date
- 14/09/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط توافر الصفة والمصلحة للطعن بانتخاب رئيس البلدية
-
بما ان المستدعين هم اعضاء في المجلس البلدي لبلدية الميناء وهم يطعنون في القرار المتعلق بقرار محافظ لبنان الشمالي المتعلق باعلان احد اعضاء هذا المجلس فائزا برئاسة المجلس البلدي على حساب احدهم الذي كان مرشحا لهذا المنصب وبما ان اشتراك المستدعين في اعمال المجلس البلدي وخاصة في الجلسة المتعلقة بانتخاب اللجان البلدية لا ينفي صفتهم ومصلحتهم للادعاء طعنا في قرار المحافظ المتضمن اعلان فوز السيد عبد القادر علم الدين برئاسة البلدية لان قرار المحافظ المطعون فيه يبقى ساري المفعول ونافذا وبالتالي واجب التطبيق الى حين البت من قبل القضاء المختص بقانونيته وان تطبيق القرار الاداري النافذ ليس من شأنه ان يفقد كل ذي صفة ومصلحة حقه بالطعن فيه وبما ان للمستدعين الصفة والمصلحة للطعن في قرار المحافظ المتضمن اعتبار السيد عبد القادر علم الدين فائزا برئاسة بلدية الميناء
- بدء سريان مهلة الطعن بالقرار الاداري المتعلق بانتخاب رئيس البلدية
-
بما ان المستدعين يطعنون في قرار محافظ لبنان الشمالي الصادر بتاريخ 22/6/1998 والمتضمن اعتبار السيد عبد القادر علم الدين رئيسا للمجلس البلدي بوصفه اكبر الاعضاء سنا وبما ان القرار المطعون فيه هو من عداد القرارات او التدابير او الاجراءات الادارية التي تدخل في نطاق العمليات الانتخابية سواء من تاريخ اعلان اجرائها ام في ما يتعلق بدعوة الهيئة الناخبة ام من تاريخ اعلان نتائجها مرورا بما قد تستوجبه او يرافقها من اعمال مادية وقانونية ذلك ان هذه القرارات تعتبر قرارات ادارية تتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيها امام مجلس شورى الدولة بصفته قاضي الانتخابات البلدية والاختيارية - يراجع القرار رقم 714 تاريخ 9/7/1998 اخلاص سمعان عيسى وجهاد ميشال الخوري/الدولة وجان جرجي الخوري وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها وفي النتائج المترتبة عليها والمتعلقة بتأليف المجلس البلدي لجهة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عليها ويدخل في صلاحية قاضي الانتخاب ويطبق عليها الاصول الموجزة يراجع: - القرار رقم 714/97-98 تاريخ 9/7/1998 المذكور اعلاه - القرار رقم 155/97-98 تاريخ 23/4/1970 ابراهيم مرتضى/الدولة وبلدية بعلبك - القرار رقم 753/97-98 تاريخ 13/8/1998 محمود سلمان الدنف/الدولة ووفيق الدنف Encycl.Dalloz-Contentieux Administratif Vo Elections Contentieux Electoral No 10 et s بما ان مهلة الطعن في القرارات الادارية المتعلقة بالعمليات الانتخابية والتي تخضع للاصول الموجزة هي خمسة عشر يوما عملا باحكام المادة 20 من قانون البلديات وتسري هذه المهلة ابتداء من اليوم الذي يلي اعلان النتيجة بصورة رسمية وبما انه ثابت من الملف ان القرار المطعون فيه اتخذ بتاريخ 22/6/1998 وان المراجعة الحالية بشأنه قدمت بتاريخ 11/7/1998 وبما انه يقتضي تحديد تاريخ بدء سريان مهلة الطعن في القرار المذكور اي تحديد تاريخ الاعلان رسميا عن هذا القرار المتضمن اعتبار السيد عبد القادر علم الدين فائزا بمنصب رئيس بلدية الميناء وبما ان الجهة المستدعية ادلت بان القرار المطعون فيه اعلن عن طريق اللصق على باب البلدية بتاريخ 26/6/1998 في حين ان بلدية الميناء تدلي بان هذا القرار تم لصقه على باب البلدية بتاريخ 23/6/1998 وبما انه لا يمكن الاخذ باقوال البلدية التي ادلت بها تنفيذا للقرار المتضمن تكليفها ابراز محضر لصق القرار على باب البلدية والمتعلقة بمشاركة الاعضاء المستدعين في جلسة الانتخاب بتاريخ 22/6/1998 وبعلمهم بالنتيجة التي آلت اليها الجلسة او بعلمهم بقرار المحافظ المتخذ بذات التاريخ وذلك من ناحية لان المستدعين لا يطعنون في محضر جلسة الانتخاب النعقدة بحضورهم بل في قرار المحافظ المتخذ بعد احالة المحضر اليه ومن ناحية ثانية لان العلم - ولو الاكيد - بمضمون قرار المحافظ المطعون فيه لا يشكل بذاته احدى الاصول الادارية الواجب اهتمادها بصورة رسمية لاعلان نتيجة جلسة الانتخاب خاصة وان اعضاء المجلس البلدي لم يقرروا اي شيء بشأن اعلان فوز اي من المرشحين السيدين عبد القادر علم الدين وعبد الناصر غازي وبما انه يستفاد من لائحة البلدية المقدمة بتاريخ 20/8/1998 انفاذا للقرار التكليفي عدم وجود اي محضر يتعلق تحديدا بعملية الاعلان عن قرار المحافظ المطعون فيه لصقا على باب البلدية بل ان بلدية الميناء اشارت الى ان ما نشر هو محضر جلسة الانتخاب مع الاشارة الى ان ما تدلي به البلدية بشأن كيفية نشر او لصق قرارات المجلس البلدي لا علاقة لخ بموضوع المراجعة الحاضرة المتعلقة بالطعن في قرار المحافظ المتضمن اعتبار المرشح عبد القادر علم الدين فائزا بمركز رئيس البلدية وبما ان المراجعة المقدمة بتاريخ 27/6/1998 تكون واردة ضمن المهلة القانونية وبما ان المراجعة مستوفية سائر شروطها اللازمة فتكون مقبولة شكلا
- اصول انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية
-
بما انه ثابت من الملف ولا سيما من محضر جلسة الانتخاب ان اعضاء المجلس البلدي لمدينة الميناء اجتمعوا بتاريخ 22/6/1998 بناء على دعوة محافظ لبنان الشمالي في جلسة اولى لانتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية وانه قد حضر الجلسة جميع الاعضاء الواحد والعشرين وبنتيجة عملية الاقتراع السري نال السيد عبد القادر علم الدين عشرة اصوات ونال منافسه السيد عبد الناصر غازي عشرة اصوات ايضا ووجدت ورقة بيضاء وبما انه واثر احالة محضر جلسة الانتخاب الى محافظ لبنان الشمالي قام هذا الاخير باتخاذ القرار المطعون فيه والمتضمن اعتبار السيد عبد القادر علم الدين فائزا بمنصب رئيس البلدية لانه اكبر سنا وذلك تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من البند (3) من المادة 20 من القانون رقم 665/97 وبما ان البند الثالث من المادة 21 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1998 المتعلق بتعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين التي الغت المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 المتعلق بقانون البلديات ينص على ما يلي: 3- ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي وذلك في اول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأژالى القرعة وبما انه يجب وفق المبادىء المطبقة لتفسير القوانين تفسير النصوص بصورة منسجمة ومتكاملة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الآخر والا جرد هذا النص من مفاعيله وبما ان الطريقة العلمية لتفسير القوانين توجب توفيق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة بذات الموضوع او بمواضيع متشابهة وبما انه يقتضي اذن في حال تفسير نص معين تقريبه من سائر النصوص المتعلقة به او المتضمنة ذات الموضوع والا جرد النص من معناه ومن نتائجه Fuzier - Herman:ژRepertoire general du Droit Francais Tome 26 - Vo Lois et Decrets No 359: L'un des procedes d'interpretation les plus surs est sans contredit celui qui resulte du rapprochement du texte a interpreter et des autres dispositions legales relatives a la meme matiere ou a des matieres analogues No 386: Il faut toujours adopter l'interpretation qui fait produire aux lois un effet et qui les met en harmonie entre elles plutot que celle qui les paralyserait en les neutralisant l'une par l'autre Repert.Pratique Dalloz - Vo Lois et Decrets Tome 7 No 563: On doit interpreter les lois de facon a les mettre en harmonie entre elles, plutot qu'a les paralyser en les neutralisant l'une par l'autre وبما ان لكل نص من احكام الفقرتين المذكورتين في البند 3 المشار اليه نطاق تطبيق خاص Champ d'application يجب الاخذ به ومراعاته بطريقة تؤمن العمل بمضمون ونتائج كل نص دون تعطيل مفعوله بتفسيره بصورة غير متلاءمة ومتجانسة مع النص الثاني اي بتفسير لا يؤدي الى تجريد او تعطيل نص بنص آخر وبما انه تجدر الاشارة بادىء ذي بدء ان عبارة وذلك في اول جلسة يعقدها المجلس البلدي تعني ان على المجلس البلدي الذي تكون قانونا بفعل انتخاب اعضائه يتوجب عليه ان يبدأ مهامه في اول جلسة يعقدها بالمباشرة في انتخاب رئيس ونائب رئيس له وبما انه يلاحظ في هذا المضمار الى ان الفقرة الاولى من البند الثالث المشار اليها تنص على الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس البلدي للانتخاب والفقرة الثانية من البند المذكور تنص على ان اكبر الاعضاء سنا يرأس الجلسة مما يدل على الترابط بين الفقرتين والمتجلى بشكل اخص عن طريق استعمال "ال" التعريف عند كلامه على الجلسة في الفقرة الثانية وبما انه يستفاد من الفقرة الاولى من البند الثالث المار ذكره ان في اول جلسة اذن يعقدها المجلس البلدي برئاسة اكبر الاعضاء سنا بالاغلبية المطلقة لاعضائه ينتخب الرئيس ونائب الرئيس بطريقة الاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة اي ان ثمة اكثرية مطلقة يقتضي ان ينالها الرئيس ونائبه في الاقتراع الاول في الجلسة الوحيدة المخصصة لهذا الغرض غير ان المشترع استطرد في الفقرة الثانية من ذات البند بتخليه عن التمسك بالاكثرية المطلقة لانتخاب الرئيس ونائبه وباعتماده الاكثرية النسبية Majorite relative في الاقتراع الثاني اللاحق لذات الجلسة اذ نص على انه عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا واذا كانا من عمر واحد يلجأژالى القرعة وبما ان مرد هذا التفسير الذي يؤمن نطاق تطبيق لكل فقرة من الفقرتين المذكورتين في البند 3 من المادة 21 من القانون 665/97 ان الفقرة الاولى كرست قاعدة اساسية تطبق في جميع الانتخابات السياسية الا وهي ان في الدورة الاولى لجلسة الانتخاب وبحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء يجب ان ينال المرشح لاعتباره فائزا الاكثرية المطلقة من الاصوات ان هذه القاعدة regle هي عامة ومطلقة تطبق في انتخاب اعضاء المجالس البلدية وفي اغلبية الانتخابات السياسية Joseph Barthelemy et Paul Duez: Traite de Droit constitutionnel - Nouvelle Edition 1933 P 427: Pour etre elu, il faut obtenir une certaine proportion de voix a) La premiere regle s'appliquant a toutes les elections est celle-ci:ژau premier tour de scrutin, pour etre proclame elu il faut obtenir la majorite absolue des suffragesexprimes Cette regle universelle et absolue s'applique pour le President de la Republique pour les conseillers municipaux pour les maires et pour les adjoints وبما ان المشترع في فقرته الثانية حرصا منه على حسن سير المرفق العام البلدي وتأمينا لاستمراريته وانطلاقه الى العمل اعتمد في الاقتراع الثاني للجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه الاكثرية النسبية Majorite relative للنجاح بدليل استعماله عبارة عند تعادل الاصوات بين عضوين يفوز الاكبر سنا اذ ان اعتماده مبدأ التعادل في الاصوات حالة لا يمكن ان تتلاقى مع الاكثرية المطلقة بل لا توجد الا عند اعتماد الاكثرية النسبية M.Prelot: Institutions Politiques et Droit Constitutionnel P 326 No 239: La majorite relative consiste simplement dans un nombre de voix plus eleve que celui obtenu par un concurrent ne fut-il que d'une unite A egalite on admet generalement le benefice de l'age le plus vieux est elu Jh.Barthelemy et P.Duez = Op. cit P 428: Pour les conseils municipaux un second tour de scrutin est necessaire et l'election a lieu cette fois a la majorite relative (ou pluralite):ژpour etre proclame elu il ne faudra plus qu'un candidat ait plus de voix que l'ensemble de ses concurrents il sufira qu'il ait plus de voix que son concurrent le plus favorise Maurice Hauriou - Droit Constitutionnel - Deuxieme Edit - 1929 P 594 - 595 Esmein et Nezard - Elements de droit Constitutionnel francais et Compare Tome I 8eme Edit. 1927 P. 342 a 346 P 344 - 345:ژCependant les legislations qui exigent en principe la majorite absolue sont obligees souvent de se contenter comme pis alle, de la majorite relative يراجع: - القرار رقم 753/97-98 تاريخ 13/8/1998 محمود الدنف/الدولة ووفيق الدنف - قرار رقم 754/97-98 تاريخ 13/8/1998 نجيب بطرس يزبك ورفاقه/الدولة وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره السيد عبد القادر علم الدين فائزا بمنصب رئيس البلدية باعتباره الاكبر سنا بعد تعادله بالاصوات مع منافسه في الاقتراع الاول في الجلسة الوحيدة التي عقدت بتاريخ 22/6/1998 يكون مخالفا للقانون وبالتالي مستوجبا الابطال وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لا سيما في لائحة المستدعي الاخيرة تاريخ 27/8/1998 يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح