المادة 20
(عدلت بموجب قانون 316 / 2001 )
تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام باعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.
وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.
كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة من القانون 316 ت 20/4/2001
تنتهي ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية المنتخبة وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما اعلاه بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية العامة المنتخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 7/6/1998.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا للاصول المحددة في هذا القانون باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام باعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.
وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001.
كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة من القانون 316 ت 20/4/2001
تنتهي ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية المنتخبة وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما اعلاه بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية العامة المنتخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 7/6/1998.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001, article 1, 26/04/2001
تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، بحيث يصبح نصها كما يأتي:
"وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001".
والباقي دون تعديل.