Rulings

State Council 29/12/1998

شورى حكم رقم : 209 /1998

Court
شورى
Number
209/1998
Date
29/12/1998
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- الاستفادة من الاعفاء من رفع الرسم المنصوص عليه في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت بين دول الجامعة العربية

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 12 من قانون الجمارك واعتبار البضاعة موضوع البيان الجمركي ب 1 رقم 5721/96 تاريخ 21/8/1996 ما تزال تستفيد من الاعفاء من دفع الرسم الجمركي المنصوص عليه في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام 1953 وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة لان موضوع المراجعة لا يتعلق بتعديل التعريفة الجمركية بل بتعليق العمل باتفاقية عربية جرى التنصل منها من جانب واحد وان تأمين الرسوم قد تم بعد نفاذ قرار المجلس الاعلى بوقف العمل بالاتفاقية المذكورة وبما ان المادة 12 من قانون الجمارك تنص على ما يلي: عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14 يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك وبما انه يتبين ان هذه المادة تطبق في جميع الاحوال وفي كل مرة تقوم الادارة الجمركية بتعديل او تغيير التعرفة بقطع النظر عن دوافع او اسباب هذا التغيير التي ليس من شأنها ان تؤثر على علاقة صاحب البضاعة بالادارة الجمركية وبما انه بموجب هذه المادة فان التاريخ الفاصل الذي يقتضي اخذه بعين الاعتبار من اجل استيفاء الرسم القديم (او عدم استيفائه كما هو الحال في المراجعة الحاضرة بالاستناد الى احكام اتفاقية تسهيل التبادل العربية) هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي بالوضع بالاستهلاك في المكتب الجمركي ولا مجال للاعتداد باي تاريخ آخر كتاريخ تأدية الرسم باعتبار ان نشوء الحق بتأدية رسم معين يتم بتاريخ تصفية البيان الجمركي عند تقديمه الى المكتب الجمركي المختص وبما ان المستدعي تقدم بيانه الى المكتب الجمركي بتاريخ 21/8/1996 بينما يتبين ان المجلس الاعلى للجمارك قد ابلغ المديرية العامة للجمارك بكتابه رقم 3141/96 تاريخ 22/8/1996 بوجوب التوقف عن تنفيذ اتفاقية تسهيل التبادل المعقودة سنة 1953 فلا مناص بالتالي من اعتبار صاحب العلاقة مستفيدا من الاعفاء الذي تنص عليه الاتفاقية المشار اليها وبما ان الادلاء بان صاحب العلاقة قد ادى الرسم بعد مرور مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الجمارك لا يقع في محله القانوني اذ ان المستدعي لم يقم بتأدية الرسم بالشكل القطعي بل قام بتأدية ما يوازيه على سبيل التأمين En consignation بانتظار البت نهائيا بالخلاف حول الرسم الذي يقتضي دفعه قانونا