المادة 12
مادة 12: عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة, وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14, يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 12 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 12: عندما يحصل تعديل او تغيير في التعريفة, وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14, يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك.
المادة 12 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/12/