State Council 16/12/1998
شورى حكم رقم : 192 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 192/1998
- Date
- 16/12/1998
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بالقرارات التي تقضي بمنح رخص المحلات المصنفة
-
وبما انه عملا باحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 فان الاعتراضات على المراسيم والقرارات التي تقضي بمنح رخصة يمكن رفعها من الاشخاص الاخرين في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. وبما انه لم يتبين ان المستدعي تنازل عن حقه بالطعن في القرار المطلوب ابطاله. لذلك تكون المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة مستوفية سائر الشروط القانونية مقبولة شكلا.
- امكانية ابطال القرار القاضي بمنح رخصة استثمار محل مصنف في حال عدم تلافي المحاذير والمخاطر الناجمة عن عمل المؤسسة المصنفة
-
بما ان القرار رقم (1) الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 1992/01/06 قضى بالترخيص لشركة حجر الجبل ش.م.م. بانشاء معمل نشر صخور مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية في العقار رقم 811 منطقة شارون العقارية كما ان القرار رقم 257 الصادر عن محافظ جبل لبنان بتاريخ 1992/09/11 قضى بالترخيص لشركة حجر الجبل المذكورة باستثمار معمل نشر صخور مؤسسة مصنفة فئة ثانية في العقار رقم 811 شارون موضوع الرخصة رقم (1) تاريخ 1992/01/06 وقد حدد القراران المذكوران الشروط العامة والخاصة التي على صاحب الرخصة التقيد بها. وبما ان معامل نشر الصخور تعتبر من المؤسسات المصنفة من الفئة الثانية عملا باحكام الفقرة أ من البند 121 من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 1936/11/04 وبما ان قانونية القرارين المطعون فيهما تتحدد في ضؤ استيفائهما للشروط القانونية. وبماان الصناعة التي يشملها المعمل المرخص بانشائه مصنفة من الفئة الثانية بحيث اصبح من المفروض عملا بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 1932/07/22 اجراء التحقيق المطلوب بالنسبة لمؤسسات الفئة الثانية. وبما ان الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رمق 21/32 تحتم بالضرورة ابعاد المؤسسات المصنفة الفئة الثانية عن المساكن. غير انه لا يمكن الترخيص باستثمارها الا اذا اتخذت التدابير المفروضة لتلافي المحاذير والمخاطر. وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كانت اتخذت التدابير اللازمة لتلافي المحاذير والمخاطر الناجمة عن عمل المؤسسة المصنفة المطعون بترخيصها. وبما انه يتبين من المستندات المبرزة في الملف الاداري ما يلي: 1- انه بتاريخ 1991/02/05 تقدمت شركة حجر الجبل من محافظ جبل لبنان بطلب رخصة انشاء واستثمار منشر صخور - منشار بلاط ورخام. وصناعة كافة مصنوعات الاسمنت مؤسسة مصنفة فئة ثانية - على العقار رقم /811/ منطقة شارون العقارية. 2- بتاريخ 1991/07/17 اصدرت هيئة المجلس الصحي في جبل لبنان القرار رقم 136 بعدم الموافقة على طلب الترخيص لعدم امكانية تلافي المحاذير التي تنجم على الجوار. 3- بتاريخ 1991/11/158 تقدمت شركة حجر الجبل من محافظ جبل لبنان بطلب اعادة النظر بقرار عدم الموافقة واعطائها الترخيص بنشر الصخور بعد تراجعها عن طلب رخصة محتويات الاسمنت التي يتخوف منها اهل الجوار. مع الاشارة الى انها اشترت العقارات رقم 808 و812 و814 و815 و816 و721 و824 من منطقة شارون العقارية فاحال رئيس مصلحة الصحة في جبل لبنان طلبها الى المهندس الصحي لاجراء ما يلزم. 4- بتاريخ 1991/12/04 قام المهندس الصحي بالكشف المحلي على المؤسسة فتبين له انها تحتوي على اربعة مناشير ديسك للصخور كما هو مبين على الخرائط المرفقة بالملف ضمن بناء ضابط ومغلق في الطابق الارضي ومولد الكهرباء قوة /120/KVA موجود في طابق السفلي ومركز ضمن غرفة محكمة الاغلاق. وافاد بانه نظرالامكانية تلافي المحاذير الناجمة عن نشر الصخور وضمن بناء محكم الاغلاق بالنسبة للجوار لا يرى مانعا من الترخيص لشركة حجر الجبل بانشاء معمل لنشر الصخور بعد ان تراجعت شروط اضافية حددها في تقريره. 5- بتاريخ 1991/12/18 اصدرت هيئة المجلس الصحي في محافظة جبل لبنان القرار رقم 270 بالموافقة على الترخيص بانشاء المؤسسة ضمن الشروط الواردة في محضر التحقيق المنظم من قبل المهندس الصحي شرط ابراز رخصة اسكان فصدر قرار الترخيص بالانشاء المطعون فيه رقم 1 تاريخ 1992/01/06 مشترطا على المستدعي التقيد بالشروط العامة والخاصة. باشرت شركة حجر الجبل العمل قبل الاستحصال على ترخيص قانوني بالاستثمار حسبما تبين من افادة المراقب الصحي شفيق سلمان تاريخ 1992/05/20 وقد نظم محضر ضبط بحق صاحب الشركة. 7- بتاريخ 1992/05/27 اصدرت هيئة المجلس الصحي القرار رقم 160 بالاقتراح باصدار قرار بختم الالات والمولد الكهربائي بالشمع الاحمر لحين الحصول على الترخيص بالاستثمار وبفرض الشروط التكميلية على المؤسسة الواردة في تقرير المراقب الصحي والمهندس الصحي بتاريخ 1992/04/13 بتاريخ 1992/09/14 استحصلت الشركة من التنظيم المدني المكتب الفني في عاليه على رخصة اسكان للبناء المستعمل معمل منشار صخر بناء على القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان رقم 1 تاريخ 1992/01/06 - بتاريخ 1992/09/08 تبين من محضر تحقيق المراقب الصحي ومن اقتراح المهندس الصحي في مصلحة الصحة في جبل لبنان انه من الكشف على شركة حجر الجبل تبين انها متممة للشروط الصحية المفروضة عليها بموجب قرار الترخيص بالانشاء وان البناء مطابق للتصاميم المقدمة والمرفقة بالملف فلا ترى مانعا من الموافقة على الترخيص لشركة حجر الجبل بالاستثمار الدائم للمؤسسة اعلاه بالشروط الواردة في قرار الترخيص بالانشاء والشروط الواردة في قرار المجلس الصحي رقم 160 تاريخ 1992/05/27 وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه رقم (1) صدر بالاستناد الى قرار هيئة المجلس الصحي في جبل لبنان المستند بدوره الى رأي المهندس الصحي الذي قام بالكشف المحلي على المؤسسة وافاد بانه نظرا لامكانية تلافي المحاذير الناجمة عن نشر الصخور ضمن بناء محكم الاغلاق بالنسبة للجوار لا يرى مانعا لشركة حجر الجبل بانشاء معمل لنشر الصخور بعد ان تراجعت هذه الاخيرة عن طلب الترخيص بصناعة الاسمنت. وبما انه عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932 فان التدابير اللازمة لتلافي المحاذير والمخاطر الناجمة عن عمل المؤسسات المصنفة يقتضي مراعاتها بشكل عام ولا سيما لجهة ما اذا كانت الترتيبات المادية المنوي اجراؤها تحول دون المحاذير التي يمكن ان تتأتى عن المحل سواء كان من جهة السلامة العامة او النظافة او عدم ازعاج الجوار ام من جهة الصحة العامة والزراعة. وبما انه تبين من تقرير لجنة الخبراء ما يلي: اولا- صفحة 2- "كيفية تصريف مياه احواض الترسيب "ان احواض الترسيب الموجودة في المعمل ذو سعة لكمية محدودة من المياه الذابلة فكيف يتم تصريف هذه المياه التي تشكل جزء من الكمية الاجمالية للمياه الذبلة التي تنتج عن عملية التصنيع". "يتم تفريغ المياه من الاحواض من خلال فتحة التفريغ الموجودة في اسفل جدار حوض الترسيب الاول لجهة قناة او مجرى تصريف مياه الشتاء الذي تم بناء الاحواض على مقربة منها لا بل ان جدار الحوض يشكل الجانب الشمالي للقناة اي مجرى تصريف مياه "عند فتحة التفريغ تنهمر المياه مباشرة داخل مجرى مياه الشتاء وتحتوي مياه الاحواض على مزيج من البودرة والنحاتة الصخرية والرواسب الاخرى. وينساب الخليط مخترقا مجرى مياه الشتاء في العقارات المجاورة ليصل بنهاية المطاف الى احد الادوية. ""طبيعي ان تجري المياه داخل قناة التصريف الى مسافات ابعد من الحدود المحاذية للمعمل نفسه لا بل الى خراج القرية نفسها" قرية شارون" ويحدد المسافة كمية المياه الموجودة في الاحواض بالاضافة الى كمية الرواسب والكمخة لانه في حال كانت كمية المياه المبتذلة كبيرة هذا يحتم ان تساعد المياه الكمخة على الوصول الى مسافة ابعد واطول. اما اذا كانت كمية المياه قليلة فهذا يعني ان كمية الكمخة لا تستطيع ان تخترق مسافة طويلة داخل المجرى وتتراكم الرواسب والكمخة داخل مجرى مياه الشتاء بسماكات متفاوتة. "صفحة 32 "3- ان اختراق المياه الذابلة لمجرى مياه الشتاء والعقارات المجاورة يسبب اضرارا مختلفة ومتنوعة يشكل تراكمها تلوثا ومضاعفات سلبية حتما. "صفحة 33 "البند الخامس "مراقبة المياه المبتذلة الناتجة عن المعمل هل تصب في جورة الصحة او مجاري عامة? ام هي تنساب الى الاراضي المجاورة "....يتم تصريف هذه المياه المبتذلة والتي لا يعاد ضخها الى خزانات السطح لاعادة الاستعمال داخل مجرى الامطار الذي يخترق العقارات في قرية شارون اقنية او قساطل مجاري ويختلف عرض مجرى مياه الشتاء بين عقار وآخر كذلك يختلف عمقه. يعود ذلك الى موقع العقار نفسه ومدى تأثره بجرف مياه الامطار التي تجرف معها الاتربة من العقارات. صفحة 35 "نود لفت نظر هيئتكم الموقرة الى انه تعذر علينا خلال جلسة الكشف معاينة عملية تفريغ احواض الترسيب بسبب قيام عمال تابعين للعمعمل بحفر وتوسيع مجرى مياه الشتاء وصب جوانب وارضية اسمنتية للمجرى وتبدو هذه الاشغال واضحة بالصور المرفقة. "بالرغم من عدم التمكن من تنفيذ التمكن من تنفيذ ومعاينة تفريغ اجواض الترسيب لكنه بدا واضحا آثار الرواسب والكمخة وبقايا البودرو والنحاتة الصخرية داخل مياه الشتاء وعلى صفاف المجرى وداخل مجرى مياه الشتاء وعلى ضفاف المجرى وداخل بعض العقارات في الجزء المحاذي لمجرى مياه الشتاء. "ان بقايا الرواسب والكمخة والبودرة تمكنا من معاينتها داخل مجرى مياه الشتاء وعلى ضفاف العقارات المجاورة بعيدا عن موقع المعمل باتجاه قرية بدغان الذي ينحدر اليه مجرى مياه الشتاء علما ان آثار المياه الذابلة والنحاتة الصخرية قد بدت واضحة داخل مجرى مياه الشتاء وعلى جوانبه وداخل عبارة تصريف مياه الشتاء تحت الطريق الاسفلتي لقرية بدغان وهو ما يبدو واضحا في الصور الفوتوغرافية المرفقة. صفحة 39 1- ان بعض العقارات المتضررة من مياه المعمل الذابلة الذي يخترقها مجرى مياه الشتاء المصرف داخله مياه المعمل الذابلة هي غير مملوكة من اصحاب المعمل هي التالية: رقم 801 و802 و803 و804 و805 و825صفحة 40 "2- ان العقارات المحاذية للمعمل من الجهة الشمالية الغربية تتأثر من الاشغال التي تجري في الساحة الخارجية للمعمل الشمالي الشرقية وهذه الاضرار تنحصر بالغبار الناتج عن عملية تفريغ الصخور وتحميلها وسير الجرافات على ارض ترابية. كذلك الاضرار الناتجة عن السخام النفناف الذي يطلقه عادم مولد الكهرباء. ان ارقام هذه العقارات هي التالية: رقم 810 و817 و819 و820 وبما انه يتبين من الصور الفوتوغرافية المرفقة مع التقرير اثار المياه الذابلة الناتجة عن المعمل وما تحمله من رواسب وكمخة وبقايا البودرة والنحاتة الصخرية داخل مجرى المياه الشتوي وعلى ضفاف المجرى وداخل بعض العقارات في الجزء المحاذي لمجرى المياه. كما تبين من هذه المصور ايضا الاشغال التي تقوم بها طالبة التدخل لجهة تأهيل وتوسيع مجرى مياه الشتاء. وبما انه فضلا عن ذلك فقد افادت المستدعى ضدها بان امر فيضان المياه الصناعية قد بوشر بعلاجه من قبل صاحب المعمل كما افادت طالبة التدخل بانها اتخذت اجراءات بشأن تصريف المياه الناجمة عن المعمل وهي انشاء حوضين جديدين معدين لتسريب المياه يعادل ضعفين الحوضين الاساسيين وانها قامت بتأهيل مجرى المياه الشتوي على سبيل الاحتياط بحيث انه في حال عدم استيعاب الاحواض الاربعة لكامل كمية المياه فان المياه التي تفيض الى مجرى المياه المذكور لا تتسرب فيه بل تسيل الى الوادي. وبما انه يتبين مما تقدم ان القرار المطعون فيه رقم (1) تاريخ 1992/01/06 المتضمن الترخيص لطالبة التدخل بانشاء معمل نشر صخور مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية قد صدر دون اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي المحاذير الناجمة عن نشر الصخور لجهة النظافة او عدم ازعاج الجوار ام من جهة الصحة العامة والزراعة. بل صدر بالاستناد الى قرار المجلس الصحي في جبل لبنان المستند بدوره الى رأي المهندس الصحي الذي قام بالكشف على المؤسسة لجهة امكانية تلافي المحاذير الناجمة عن نشر الصخور ضمن بناء محكم الاغلاق بالنسبة للجوار ولم يشر الى مسألة تلافي المحاذير الناجمة عن المياه الصناعية الناتجة عن عمل المعمل وبالتالي كان يتوجب على اللجنة الصحية التحفظ لجهة الموافقة على اعطاء الترخيص الا بعد التأكد لجهة تلافي جميع المحاذير والمخاطر الناجمة عن عمل المعمل بشكل عام الداخلية منها والخارجية وفي الحالة الراهنة فانه لم تتخذ التدابير اللازمة لتلافي المحاذير عن عمل المعمل سواء لجنة مسألة المياه الذابلة وما تحمله من رواسب ونفايات صناعية الى عقارات واراضي الغير ام لجهة الناتجة عن عملية تفريغ الصخور وتحميلها على ارض ترابية وما يلحقه من اضرار في العقارات المجاورة. وبما انه لا مجال هنا للتذرع بالقول بان طالبة التدخل قامت بمعالجة مسألة المياه الصناعية بعد صدور القرارين المطعون فيهما وذلك لانه على الادارة عندما تتخذ قرارا ما ان تراعي القانون والاصول يوم اتخاذه وعليه فان تغطية العيب المشوب به العمل الاداري اثناء السير بمراجعة ابطاله لتجاوز حد السلطة لا تؤدي الى سلامته من الطعن وتصحيحه. - يراجع - الاستاذ شفيق حاتم - القانون الاداري صفحة 294 وبما انه قانونية العمل الاداري تتخدد بتاريخ اتخاذه "D'apres un principe maintes fois rappele la juriprudence les circonstances ou les faits posterieurs a l'acte administratif n'exercent auncune influence sur la legilate de celui-ci qui s'apprecie a la date ou il a ete pris... la legalite d'une decision se cristallise se fige a la date ou elle est prise et doit par suite" s'apprecier a cette date" C.E.F. 29 Avril 1949 poussier p. 189 20 Fevrier 1957 soc. pour l'esthetique general de la france R.P.D.A 1957 p. 54 Mai 1965 Kuctshera,p. 295 A.J.D.A 1965 p. 473 note laporte 10 Novembre 1967 Tixier p 421 La legalite d'une decision administrative est toujours appreciee a la date ou cette decision a ete prise -Odent cours de contentieux administratif 1953-1954 p. 555 وبما انه عملا باحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/7 الصادر بتاريخ 12 تموز سنة 1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة فان الصنف الثاني من المحلات (ومنها المؤسسة المطعون بترخيصها) التي لا تحتم الضرورة ابعادها عن المساكن غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير المشار اليها في المادة الاولى وهي سواء كانت للامن او طيب الهواء او راحى الجيران او الصحة العامة او الزراعة. - وبما ان القرارين المطعون فيهما صدرا خلافا لاحكام المادة الثالثة اعلاه ودون اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير الناجمة عن المعمل. وبما انه سبق لهذا المجلس ان اصدر بتاريخ 1993/04/05 قرارا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 257 تاريخ 1992/09/11 كما اصدر بتاريخ 21 تموز 1994 قرارا برد طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. وبما ان القرار المطعون فيه رقم (1) تاريخ 1992/01/06 يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لتلافي المحاذير والمخاطر الناجمة عن عمل المؤسسة المطعون بترخيصها. وبما ان القرار المطعون فيه رقم 257 تاريخ 1992/09/11 يكون بدوره ايضا مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال ارتكازه على قرار باطل.